تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حج . تنبيه : ذكر حد غير محتاج إليه في عبارته وإن أتى به شيخنا في مختصره بل هو موهم إلا أن تجعل الإضافة بيانية ، وإنما يحتاج إليه من يريد تحديده ؛ وذكر الخلاف في الحد أهو المعجمة وعليه الرافعي وغيره أو المهملة وهو المعتمد كما تقرر ، فيدخل ما قبله ؛ ومنه المعجمة . | قوله : ( وكذا المهملة على الراجح ) فما فوق مخرج الحاء ظاهر بالنظر للنخامة وباطن بالنظر للريق . | قوله : ( وليمجها ) فلو كان في فرض صلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين أي فأكثر لم تبطل صلاته ، بل تتعين مراعاة لمصلحتها كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كما أفتى به الوالد شرح م ر . | قوله : ( إن أمكن الخ ) فالحاصل أنها لا تفطر إلا بشرطين : وصولها إلى الظاهر والقدرة على مجها . | قوله : ( التجشؤ ) بالهمزة في آخره كالتبرؤ ، ويجوز تخفيفها بقلب الهمزة باء وقلب ضمة الشين كسرة كالتبري . | قوله : ( بإدخال حشفة الخ ) احترز بالإدخال عما لو نزلت عليه ولم يوجد منه فعل ولم ينزل لم يفسد صومه ، بخلاف ما إذا أنزل فإنه يفسد صومه كالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج أج عن زي . ومع ذلك لا كفارة عليه اه زي . | قوله : ( في الفرج ) أي الذي يجب الغسل بالإيلاج فيه متصلا أو منفصلا ق ل . وتفطر المرأة بإدخالها ذكرا مبانا وعكسه ، ولا شيء على صاحب الفرج المبان من ذكر أو أنثى خلافا لما توهمه الأغبياء من طلبة العلم ق ل . | قوله : ( ولا بالإكراه عليه ) أي الوطء ما لم يكن زنا ، فإنه لا يباح بالإكراه فيفطر به كما قاله شيخنا عميرة سم ، وأقره أج ؛ واعتمد العلامة العزيزي الإطلاق ووجهه بأن عدم الإفطار لشبهة الإكراه على الوطء والحرمة من جهة الوطء .

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب) · الجزء ٣ · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة الحبيب على شرح الخطيب (البجيرمي على الخطيب)ج ٣ · ص ١١٤