أربع سنين منه ومن الوطء بلا استبراء وكذا من الوطء معه ولم يعلم ولم يظن زناها أو ولدته لفوق أربع سنين من الزنا ودونه وفوق دون ستة أشهر من الوطء ( حرم ) نفيه ؛ رعاية للفراش ولا عبرة بريبة يجدها في نفسه وإنما اعتبرت المدة فيما ذكر من الزنا لا من الاستبراء ؛ لأنه مستند اللعان فإذا ولدته لدون ستة أشهر منه ولأكثر من دونها من الاستبراء تبينا أنه ليس من ذلك الزنا فيصير وجوده كعدمه فلا يجوز النفي ؛ رعاية للفراش ، وما ذكرته من حرمة النفي مع الاستبراء المقيد بما مر ومن اعتبار المدة من الوطء والزنا هو ما صححه في الروضة رادا بالثاني على من اعتبر المدة من الاستبراء ، والذي صححه الأصل حل النفي واعتبار المدة من الاستبراء ( مع قذف ولعان ) فيحرمان وإن علم زناها وقال الإمام القياس جوازهما انتقاما منها كما إذا لم يكن ولد وعارضوه بأن الولد يتضرر بنسبة أمه إلى الزنا وإثباته عليها باللعان ؛ لأنه يعير بذلك وتطلق فيه الألسنة فلا يحتمل هذا الضرر لغرض الانتقام ، والفراق ممكن بالطلاق ، وظاهر أن وطء الشبهة كالزنا في لزوم النفي وحرمته مع القذف واللعان ( كما لو ) وطئ و ( عزل ) فإنه يحرم به ما ذكر رعاية للفراش ولأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير أن يحس به وفي كلامي زيادات يعرفها الناظر فيه مع كلام الأصل .
| ( فصل ) . في كيفية اللعان وشرطه وثمرته
، والأصل فيه الآيات السابقة ، وأركانه ثلاثة : لفظ وقذف سابق عليه وزوج يصح طلاقه كما يعلم
هامش يتضمن قيدين لأن معناه بأن لا يكون دون ستة أشهر ولا فوق أربع سنين وأشار لمفهومهما بالصورة الأولى والرابعة ، وقوله : بعد استبراء قيد آخر وفي قوله ومن زنا قيد ملحوظ تقديره : علمه أو ظنه فتكون القيود أربعا . ( قوله : وكذا من الوطء ) فصله بكذا لأنه محترز القيد الملحوظ وقوله معه أي : الاستبراء . ( قوله : أو ولدته لفوق أربع سنين إلخ ) لا يتصور هذا إلا بسبق الزنا على وطء الزوج مع أن الفرض أن الزنا بعد وطئه تأمل . ( قوله فيما ذكر ) أي : في قوله أو لما بينهما منه ومن زنا إلخ ولم يقل ومن استبراء مع أن مجرد شروعها في الحيض يدل على البراءة فيكون الولد ليس منه . وأجاب عنه بقوله ؛ لأنه أي : الزنا مستند اللعان أي : وإذا كان مستنده حسبت المدة منه ( قوله : لا من الاستبراء ) أي : من أوله لأنها على هذا القول بالشروع في الحيض يتبين عدم الحمل كما قاله المحلي . ( قوله : المقيد بما مر ) وهو قوله : ولم يعلم ولم يظن زناها ، وقوله : ومن اعتبار المدة إلخ أي : في الصورة الثانية . ( قوله فيحرمان ) أي : بالنسبة لنفي الولد ، وأما بالنسبة لتلطيخ الفراش فيجوزان كما تقدم . ( قوله : جوازهما ) ضعيف . ( قوله : كما إذا لم يكن ولد ) بيان للمقيس عليه . ( قوله : في لزوم النفي ) أي مع القذف واللعان أي : فيما إذا علم أو ظن أنه ليس منه ، وقوله : وحرمته إلخ أي : فيما إذا لم يعلم ولم يظن أنه ليس منه كما تقدم فقوله : مع القذف واللعان راجع للزوم النفي وحرمته فهما على التوزيع كما رأيت شيخنا ، وقال ع ش راجعان لقوله : وحرمته وفيه قصور والتعبير بالقذف في جانب وطء الشبهة فيه تجوز فالمراد بالقذف مطلق الرمي بالإصابة شيخنا عزيزي . ( قوله : مع القذف واللعان ) أي : مع ذكر الوطء أي أن الغير وطئها على فراشه سواء قال بشبهة أو سكت عن ذلك وفي إطلاق القذف على ذلك تجوز ح ل . ( قوله : كما لو وطئ وعزل ) مثل ذلك ما إذا وطئ ولم ينزل كما يشعر به التعليل بأن الماء قد يسبق إلخ س ل قال م ر في أمهات الأولاد : والعزل حذرا من الولد مكروه وإن أذنت فيه المعزول عنها حرة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل ا ه . ( قوله ما ذكر ) أي : النفي والقذف واللعان .
| ( فصل : في كيفية اللعان وشرطه وثمرته )
وهي قوله بعد : ويتعلق بلعانه انفساخ وحرمة مؤبدة إلخ أي : وما يتبعها من قوله وسن تغليظ بزمان