تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالمراد تصور الوطء وإن توقف على رجعة . ( و ) شرط ( في المحلوف به كونه اسما أو صفة لله تعالى ) كقوله : والله أو والرحمن لا أطؤك ( أو ) كونه ( التزام ما يلزم بنذر أو تعليق طلاق أو عتق ولم تنحل اليمين فيه إلا بعد أربعة أشهر ) كقوله : إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو حج أو عتق أو إن وطئتك فضرتك طالق أو فعبدي حر لأنه يمتنع من الوطء بما علقه من التزام القربة أو وقوع الطلاق أو العتق كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالى وخرج بزيادتي : ولم تنحل إلى آخره ما إذا انحلت قبل ذلك كقوله إن وطئتك فعلي صوم الشهر الفلاني وهو ينقضي قبل مضي أربعة أشهر من اليمين فلا إيلاء وفي معنى الحلف الظهار كقوله : أنت علي كظهر أمي سنة فإنه إيلاء كما سيأتي في بابه . ( و ) شرط ( في المحلوف عليه ترك وطء شرعي ) فلا إيلاء بحلفه على امتناعه من تمتعه بها بغير وطء ولا من وطئها في دبرها أو في قبلها في نحو حيض أو إحرام ، ولو قال والله لا أطؤك إلا في الدبر فمول ، والتصريح بشرعي من زيادتي ( و ) شرط ( في المدة زيادة ) لها ( على أربعة أشهر بيمين ) ؛ وذلك بأن يطلق كقوله : والله لا أطؤك ، أو يقيد كقوله : والله لا أطؤك أبدا أو يقيد بزيادة على الأربعة كقوله : والله لا أطؤك خمسة أشهر أو يقيد بمستبعد الحصول فيها كقوله : والله لا أطؤك حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ، أو

هامش مفهوم القيد الأول أيضا بالنظر للزوجة وقوله : ولا من غير زوج مفهوم الركن وفيه أن شأن الركن لا يخرج به ؛ لأنه من أجزاء الماهية المحقق لها تأمل . وأجيب بأنه يئول إلى الشرط فكأنه قال وشرط المولي أن يكون زوجا . ( قوله : لما مر في المشلول والمجبوب ) قضيته أنه لا يتغير الحكم بزوال الرتق والقرن لعدم قصد الإيذاء وقت الحلف لأن زوال الرتق والقرن غير محقق بخلاف الصغر فإن زواله محقق ع ش على م ر . ( قوله : أو كونه التزام ما يلزم ) ظاهر أن هذا حلف وهو كذلك ؛ لأنه ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر فهو أعم من اليمين الذي لا يكون إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته كما أفاده ق ل . ( قوله : فيه ) أي : فيما ذكر من الالتزام والتعليق ( قوله : كقوله إن وطئتك إلخ ) ولو كان به أو بها ما يمنع الوطء كمرض وكان راغبا فيه فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحوهما قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من وطء ، فالظاهر كما قال الأذرعي أنه لا يكون موليا ولا آثما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة شرح م ر لأن المعنى إن سهل الله لي وطأك . ( قوله : فإنه إيلاء ) أي وظهار فالصيغة لهما واحدة وهل هي صريحة فيهما أو في الظهار كناية في الإيلاء وعلى هذا فيشكل قولهم ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره وعبارة م ر : لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه ينزل منزلة الحلف شوبري وهل تلزمه كفارتان أو لا ينظر إن قال والله أنت علي كظهر أمي لزمه كفارتان أو أنت علي كظهر أمي فكفارة واحدة كذا جمع م ر بين الكلامين ع ن . ( قوله : ترك وطء ) أي كونه ترك وطء . ( قوله : فمول ) تخصيصه بما ذكر ربما يفيد أنه لو قال ذلك في قبلها في الحيض أو الإحرام لا يكون موليا وهو المعتمد ويفرق بأن الوطء في الدبر محرم لذاته بخلاف غيره ا ه . ع ن ( قوله : زيادة لها على أربعة أشهر ) أي : بزمن تتأتى فيه المطالبة والرفع إلى الحاكم ع ش و ز ي وعبارة م ر في الشرح : زيادة على أربعة أشهر ولو بلحظة ثم قال وفائدة كونه موليا في زيادة اللحظة مع تعذر الطلب فيها لانحلال الإيلاء بمضيها إثمه أي إثم المولي بإيذائها ويأسها من الوطء تلك المدة ا ه . ويمكن الجمع بينهما بأن المراد بالإيلاء في عبارة ز ي الإيلاء المترتب عليه الأحكام الآتية وفي عبارة م ر : الإيلاء المؤثم فقط وإن لم يترتب عليه ما يأتي من الأحكام فالكلام حينئذ في مقامين . ( قوله : بمستبعد الحصول فيها ) أو بمحقق عدمه كصعود السماء من باب أولى كما في ق ل .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٦٣