تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشهوات فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث وهذا من زيادتي في الولد والله أعلم .

هامش | قوله ( كإنفاقه المال ) أي فإنه من رأس المال . قوله ( فلا يؤثر فيه ) أي في عتقهما من رأس المال ذلك أي حبلها به في مرض الموت أو إيصاؤه بعتقهما من الثلث | قوله ( بخلاف ما لو أوصى الخ ) أي فإنه يخرج الحجة من الثلث إن وفى بها ، وإلا فيصرف للحجة ما يخصها من الثلث وتكمل من التركة ع ش . والله أعلم .

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٦٠٤