الشهوات فلا يؤثر فيه ذلك بخلاف ما لو أوصى بحجة الإسلام من الثلث وهذا من زيادتي في الولد والله أعلم .
هامش | قوله ( كإنفاقه المال ) أي فإنه من رأس المال . قوله ( فلا يؤثر فيه ) أي في عتقهما من رأس المال ذلك أي حبلها به في مرض الموت أو إيصاؤه بعتقهما من الثلث | قوله ( بخلاف ما لو أوصى الخ ) أي فإنه يخرج الحجة من الثلث إن وفى بها ، وإلا فيصرف للحجة ما يخصها من الثلث وتكمل من التركة ع ش . والله أعلم .
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٤