تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله وعدم بيعه فله إهداؤه لغيره على النص في الأم ( و ) له ( شراء من يعتق على سيده ) ، والملك فيه للمكاتب ( ويعتق على سيده بعجزه ) لدخوله في ملكه وله أيضا شراء بعض من يعتق على سيده ، ثم إن عجز نفسه أو عجز سيده عتق ذلك البعض ولا يسري إلى الباقي وإن اختار سيده تعجيزه لما مر في العتق ( و ) له ( شراء من يعتق عليه بإذن ) من سيده ( و ) إذا اشتراه بإذنه ( تبعه رقا وعتقا ولا يصح إعتاقه ) من نفسه وكتابته ولو بإذن لتضمنهما الولاء وليس من أهله كما علم ذلك مما مر .

| ( فصل ) في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة

وما تشارك فيه الفاسدة الصحيحة وما تخالفها فيه وغير ذلك ( الكتابة الباطلة ) وهي ما اختلت صحتها ( باختلال ركن ) من أركانها ككون أحد العاقدين مكرها أو صبيا أو مجنونا أو عقدت بغير مقصود كدم ( ملغاة إلا في تعليق معتبر ) بأن يقع ممن يصح تعليقه فلا تلغى فيه وذكر الباطلة مع حكمها المذكور من زيادتي ( والفاسدة ) وهي ما اختلت صحتها ( بكتابة بعض ) من رقيق ( أو فساد شرط ) كشرط أن يبيعه كذا ( أو ) فساد ( عوض ) كخمر ( أو ) فساد ( أجل ) كنجم واحد ( كالصحيحة في استقلاله ) أي المكاتب ( بكسب و ) في ( أخذ أرش جناية عليه ومهر ) في أمة ليستعين بها في كتابته سواء

هامش امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه شرح م ر ( قوله : له إهداؤه لغيره ) وفي نسخة كغيره أي كالحر ظاهرة وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل ع ش ( قوله لما مر ) أي من أن شرط السراية تملكه اختيارا ( قوله : من يعتق عليه ) أي لو كان حرا شرح م ر ( قوله بإذن ) واحتيج للإذن ؛ لأنه يمتنع عليه نحو بيعه ففيه ضرر على السيد س ل لما فيه من التضييق عليه في أداء النجوم ، وقال شيخنا العزيزي : وإنما احتيج لإذن سيده مع أنه لا يعتق عليه ؛ لأنه ربما رفع الأمر إلى حاكم يرى عتقه عليه ( قوله : ولا يصح إعتاقه ) أي لقنه سواء كان من يعتق عليه أو لا ، وكذا قوله : كتابته ( قوله : عن نفسه ) خرج إعتاقه عن غيره بإذن السيد فإنه يجوز ع ن .

| ( فصل : في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة . . . إلخ )

( قوله : وغير ذلك ) وهو اختلافهما في النجوم وبيان مشاركة الفاسدة التعليق ومخالفتها له قوله : فإن فسخها أحدهما . . . إلخ ( قوله : باختلال ركن ) أي بسبب انتفاء شرطه والأنسب بالترجمة حيث قال : في الفرق بين الكتابة الباطلة . . . إلخ أن يكون قوله : باختلال خبرا أولا والشارح جعله ظرفا متعلقا بمحذوف ( قوله : إلا في تعليق معتبر ) استثناء منقطع ؛ لأن عتقه بحكم التعليق لا بحكم الكتابة لكن قول الشارح فلا تلغى فيه يقتضي أنه متصل إلا أن يقال كلام الشارح مبني على الظاهر . ( قوله : ممن يصح تعليقه ) وهو البالغ العاقل كقوله إن أعطيتني دما أو ميتة فأنت حر ع ن ومثله غيره بقوله كقول مطلق التصرف كاتبتك على زقي دم فإذا أديتهما فأنت حر فإذا أداهما عتق ( قوله : أو فساد عوض ) أي مقصود كما مثل فلا ينافي ما تقدم في قول الشارح غير مقصود كدم عبد البر فعلم من كلامه أن العوض إذا كان غير مقصود تكون باطلة وإن كان مقصودا تكون فاسدة ا ه . والفرق أن غير المقصود كالعدم فكأنه لم يوجد عوض فتكون فاقدة ركن ( قوله : كالصحيحة في استقلاله ) أي لا يحتاج إلى إذن السيد وليس المراد أنه يفوز لئلا يتكرر مع قول بعد وفي أنه يتبعه كسبه لكن تعليله يناسب هذا الثاني . وحاصل ما أشار إليه أن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في خمسة أشياء وكالتعليق في ثمانية ( قوله : بكسب ) ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا ( قوله : أرش جناية عليه ) أي حيث كانت من أجنبي فإن كانت

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٥٩١