تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وذكر قيمة متقوم ) وجوبا فيهما وندب أن يذكر قيمة مثلي وأن يبالغ في وصف متقوم وهذا ما في الروضة وأصلها هنا وعليه يحمل كلام الأصل هنا وما ذكره كالروضة وأصلها في الدعاوى من وجوب وصف العين بصفة السلم دون قيمتها مثلية كانت أو متقومة هو في عين حاضرة بالبلد يمكن إحضارها مجلس الحكم وبذلك اندفع قول بعضهم إن كلامهما هنا يخالف ما في الدعاوى ( وسمع الحجة ) في العين اعتمادا على صفاتها ( فقط ) أي : دون الحكم بها لخطر الاشتباه ( وكتب إلى قاضي بلد العين بما قامت به ) الحجة ( فيبعثها للمكاتب مع المدعي بكفيل ببدنه ) أي : المدعي ، احتياط للمدعى عليه حتى إذا لم تعينها الحجة طولب بردها هذا ( إن لم تكن أمة ) تحرم خلوته بها ( إلا ) بأن كانت كذلك ( فمع أمين ) في الرفقة تقوم الحجة بعينها نعم إن أظهر الخصم عينا أخرى مشاركة في الاسم والصفة فكما مر في المحكوم عليه ، وذكر حكم الأمة من زيادتي ، وسن أن يختم على العين عند تسليمها بختم

هامش لصحته . ( قوله وذكر قيمة متقوم ) ظاهره أنه لا يجب وصفه وقوله وندب أن يبالغ يقتضي أنه يجب وصف المتقوم ؛ لأنه يفيد أن أصل الوصف واجب فليحرر . وأجيب بأن ذكر القيمة يصدق عليه أنه ذكر صفة من صفات المتقوم ، والظاهر أنه لا بد مع ذلك من ذكر لونه . ( قوله وهذا ) أي : قوله : وذكر قيمة متقوم مع قوله وأن يبالغ إلخ ( قوله : مثلية كانت أو متقومة ) أي : فخالف ما هنا في المتقومة فلذا أجاب عنه بقوله . هو في عين حاضرة وسيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة قال سم وكأن وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا ا ه أي : فلا يخالف قوله الآتي أو عن المجلس فقط : كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه ؛ لأن الكلام هنا في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه . ( قوله حاضرة بالبلد ) أي : وما هنا في عين غائبة عن البلد ز ي و ح ل ومثل الحاضرة ما لو كانت في مسافة عدوى أو دونها فإن حكمها حكم الحاضرة كما سيذكره الشرح . ( قوله : في العين ) سواء كانت متقومة كالعقار أو مثلية كالخشب أو لا ولا كأن ادعى عليه اختصاصا يرده له ا ه شيخنا عزيزي . ( قوله اعتمادا على صفاتها ) ومن صفاتها ذكر القيمة أيضا أو أن فيه اكتفاء فلا يقال : لا يشمل المتقوم ؛ لأن الواجب فيه ذكر القيمة تدبر . ( قوله : لخطر ) أي : خوف الاشتباه وأخذ منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقا سواء كانت في البلد أو غائبة عنها فوق مسافة العدوى أو فيها ا ه شيخنا وبهذا التعليل فارقت ما قبلها حيث يحكم لعدم خوف الاشتباه ؛ لأن الفرض أنه يؤمن اشتباهها . ( قوله فيبعثها ) أي : العين وانظر لو كانت مما يعسر بعثه أو يورث قلعه ضررا كالشيء الثقيل والمثبت أو يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره . ا ه . سم وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر . ( قوله : بكفيل ) بمكفول ببدنه ويتجه اعتبار كونه ثقة مليئا يطيق السفر لإحضاره ويصدق في طلبه شوبري وشرح م ر ونازع سم في اشتراط الملاءة ؛ لأن الكفيل لا يغرم إلا أن يراد بها القدرة على أهبة السفر . ( قوله احتياطا ) علة لقوله بكفيله ( قوله : إذا لم تكن أمة تحرم خلوته بها ) بأن لم تكن أمة أو كانت أمة لا يحرم خلوته بها بأن تكون محرما أو معه امرأة ثقة ح ل وقوله تحرم خلوته بها أي : بتقدير عدم ملكه لها ( قوله فمع أمين ) ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم أو امرأة ثقة تمنع الخلوة ولو قيل به لم يبعد إلا أن يقال إن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مراعاة لفصل الخصومة شرح م ر ، ويفرق بينه وبين المدعي حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى سم على حج . ( قوله : لتقوم الحجة بعينها ) أي : ففائدة الإقامة الأولى نقل العين المذكورة برلسي سم . ( قوله : نعم ) استدراك على قوله فيبعثها للمكاتب . ( قوله : فكما مر في المحكوم عليه )

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٩١