سمعتما ويضعان خطهما فيه ولا يكفي أن يقول أشهد كما أن هذا خطي وأن ما فيه حكمي ويدفع للشاهدين نسخة أخرى بلا ختم ليطالعاها ويتذكرا عند الحاجة ( ويشهدان ) عند القاضي الآخر على القاضي الكاتب ( بما جرى ) عنده من ثبوت أو حكم ( إن أنكر الخصم ) المحضر أن المال المذكور فيه عليه ( فإن قال ليس المكتوب اسمي حلف ) فيصدق بقيد زدته بقولي ( إن لم يعرف به ) ؛ لأنه أخبر بنفسه والأصل براءة الذمة فإن عرف به لم يصدق بل يحكم عليه ( أو ) قال ( لست الخصم و ) قد ( ثبت ) بإقراره أو بحجة ( أنه اسمه حكم عليه إن لم يكن ثم من يشركه فيه ) أي : في الاسم حالة كونه ( معاصرا للمدعي ) بأن لم يكن ثم من يشركه فيه وعليه اقتصر الأصل أو كان ، ولم يعاصر المدعي ؛ لأن الظاهر أنه المحكوم عليه ( وإلا ) بأن كان ثم من يشركه فيه وعاصر المدعي . ( فإن مات ) هو من زيادتي ( أو أنكر ) الحق ( بعث ) المكتوب إليه ( للكاتب ليطلب من الشهود زيادة تمييز ) للمشهود عليه ( ويكتبها ) وينهيها ثانيا لقاضي بلد الغائب فإن لم يجد زيادة تمييز وقف الأمر حتى ينكشف فإن اعترف المشارك بالحق طولب به ويعتبر أيضا مع المعاصرة إمكان المعاملة كما صرح به البندنيجي والجرجاني وغيرهما . ( ولو شافه الحاكم ) وهو ( في عمله بحكمه قاضيا ) ، ولو غير المكتوب إليه بأن اتحد عملهما وهو من زيادتي ، أو حضر القاضي إلى بلد الحاكم وشافهه بذلك أو ناداه وكل منهما في طرف عمله ( أمضاه ) أي : نفذه إذا كان ( في عمله ) ؛ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب ( وهو ) حينئذ ( قضاء بعلمه ) بخلاف ما لو شافهه به في غير عمله وما لو شافهه بسماع الحجة فقط فلا يقضي بذلك وظاهر أن محله في الثانية حيث تيسرت
هامش البينة ا ه . ( قوله : وسن ختمه ) وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمه ؛ لأنه يتحفظ بذلك ، ويكرم به المكتوب إليه حينئذ ، وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة حج . ( قوله : ولا يكفي أن يقول ) أي : من غير قراءة ح ل . ( قوله : يشهدان ) أي : بعد حضور الخصم على المعتمد بابلي وانحط عليه كلام م ر في الشرح ويدل عليه قول الشارح إن أنكر الخصم المحضر فأفاد أنه لا بد من إحضاره وإن كان الأول حكم احتياطا خلافا لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي عن حضور الخصم كما قاله ع ن . ( قوله : بل يحكم عليه ) أي : حيث لا مشاركة له في ذلك كما يدل عليه كلامه ح ل والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهي الحكم ( قوله : وينهيها ثانيا ) ولا بد من حكم ثان بما كتبه كما بحثه البلقيني ، لكن بلا دعوى ولا حلف شرح م ر ، واعتمده البابلي قال حج وفيه وقفة ؛ لأن هذا من تتمة الحكم الأول فلا حاجة لاستئناف حكم آخر ا ه قال سم واعتمد م ر أنه لا بد من استئناف الحكم مطلقا . ( قوله : مع المعاصرة إمكان المعاملة ) له أو لمورثه أو إتلافه لماله س ل فلو كان عمره خمس سنين وعمر المدعي عشرين سنة فهذا لم تمكن معاملته تدبر . ( قوله ولو شافه الحاكم قاضيا ) المراد به القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه إلزام فيشمل الشاذ إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما في شرح م ر وحج وع ش فكان الأولى أن يعبر بالحاكم بدل القاضي ليشمل حاكم السياسة ؛ لأنه المناسب للمراد . ( قوله : ولو غير المكتوب إليه ) الأظهر أن يقول ولو غير مكتوب إليه لأن عبارته توهم أن هناك كتابة للمشافه أو غيره وليس كذلك . ( قوله : بأن اتحد عملهما ) قال الزركشي في هذه الصورة لو كان في البلد قاضيان فقال أحدهما للآخر إني حكمت بكذا أمضاه وإن كتب إليه . ففي تعليق القاضي إن كانت ولاية كل أحد على جميع البلد لم يقبل أو على نصفه معينا فإن كتب بالحكم قبله أو بسماع بينة فلا سم . ( قوله : أو حضر القاضي ) أي : قاضي بلد الغائب ( قوله ؛ لأنه أبلغ ) الأولى أن يقول لأنها أي : المشافهة . ويجاب بأن الضمير للمذكور . ( قوله : قضاء بعلمه ) أي : في معناه . ( قوله : فلا يقضي بذلك ) قال في شرح الروض في الثانية بناء على أن سماعها نقل