( أو ) قال ( لأربع ) حوامل : ( كلما ولدت واحدة ) منكن ( فصواحبها طوالق ، فولدن معا طلقن ثلاثا ثلاثا ) لأن لكل منهن ثلاث صواحب فيقع بولادتها على كل من الثلاث طلقة ولا يقع بها على نفسها شيء ، ويعتددن جميعا بالأقراء ، وصواحب جمع صاحبة كضاربة وضوارب ، وقولي : كالأصل ثلاثا الثاني دافع لاحتمال إرادة طلاق المجموع ثلاثا ( أو ) ولدن ( مرتبا طلقت الرابعة ثلاثا ) بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة وانقضت عدتها بولادتها ( كالأولى ) فإنها تطلق ثلاثا بولادة كل من صواحبها طلقة ( إن بقيت عدتها ) عند ولادة الرابعة ( و ) طلقت ( الثانية طلقة ) بولادة الأولى ( والثالثة طلقتين ) بولادة الأولى والثانية ( وانقضت عدتهما ) أي : الثانية والثالثة ( بولادتهما ) أي : إن لم يتأخر ثاني توأميهما إلى ولادة الرابعة وإلا طلقتا ثلاثا ثلاثا ، والأولى تعتد بالأقراء ، ولا تستأنف عدة للطلقة الثانية والثالثة بل تبني على ما مضى من عدتها وشرط انقضاء العدة بوضع الولد لحوقه بالزوج كما يعرف من محله ( أو ) ولدن ( ثنتان معا ثم ثنتان معا ، وعدة الأوليين باقية طلقتا ) أي : الأوليان ( ثلاثا ثلاثا ) أي : طلق كل منهما ثلاثا بولادة كل من صواحبها الثلاث طلقة ( والأخريان طلقتين طلقتين ) أي : طلق كل منهما طلقتين بولادة الأوليين ولا يقع عليها بولادة الأخرى شيء ، وتنقضي عدتهما بولادتهما وخرج بزيادتي : وعدة الأوليين باقية ما لو لم تبق إلى ولادة الأخريين فإنه لا يقع على من انقضت عدتها إلا طلقة واحدة ، وإن ولدن ثلاثا معا ، ثم الرابعة طلق كل منهن ثلاثا وإن ولدت واحدة ، ثم ثلاث معا طلقت الأولى ثلاثا وكل من الباقيات طلقة وإن ولدت ثنتان مرتبا ثم ثنتان معا طلقت الأولى ثلاثا والثانية طلقة ، والأخريان طلقتين طلقتين وإن ولدت ثنتان معا ثم ثنتان مرتبا طلق كل من الأوليين والرابعة ثلاثا والثالثة طلقتين ، وإن ولدت واحدة ، ثم ثنتان معا ، ثم واحدة طلق كل من الأولى والرابعة ثلاثا وكل من الثانية والثالثة طلقة وتبين كل منهما بولادتها . ع ش ( قوله : لأربع حوامل ) إنما قيد بالحوامل لقوله فيما يأتي : وانقضت عدتهما بولادتهما ، وإلا فالحكم من حيث وقوع الطلاق لا يتقيد بهذا القيد ع ش على م ر . ( قوله : جمع صاحبة ) وتجمع أيضا صاحبة على صاحبات والأول أكثر شوبري . ( قوله : طلاق المجموع ثلاثا ) أي : بتوزيع الثلاث على أربع ويكمل المنكسر . ( قوله : مرتبا ) أي : بحيث لا تنقضي عدة واحدة بأقرائها قبل ولادة الأخرى ع ن . ( قوله : عند ولادة الرابعة ) بأن امتدت أقراؤها أو تأخر وضع ثاني توأميها إلى وضع الرابعة . ( قوله : أي : إن لم يتأخر إلخ ) هذا القيد معتبر في جميع ما يأتي ب ش . ( قوله : ولا يقع عليهما ) أي : على كل منهما بولادة الأخرى شيء لانقضاء عدتهما بولادتهما ، فلا يلحقهما طلاق ، وقوله : وتنقضي عدتهما علة على معلول . ( قوله : وإن ولدت ثلاث معا ) اعلم أن الحاصل ثمان صور ؛ لأن الأربع إما أن يتعاقبن في الولادة ، أو تلد ثلاث معا ثم واحدة ، أو تلد الأربع معا أو ثنتان معا ، ثم ثنتان معا أو واحدة ، ثم ثلاث معا ، أو واحدة ، ثم ثنتان معا ، ثم واحدة ، أو ثنتان معا ، ثم ثنتان متعاقبتان ، أو عكسه ، وأن ضابطها أن كلا تطلق ثلاثا إلا من وضعت عقب واحدة فقط فتطلق واحدة ، أو عقب اثنين فقط فتطلق طلقتين ، وأخصر من ذلك أن يقال : طلقت كل بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا شرح م ر بالحرف أي : إن بقيت عدتها إلى ولادة الرابعة . ( قوله : طلقت الأولى ثلاثا ) أي : بولادة الثلاثة ، وقوله : طلقة لانقضاء عدتهن بولادتهم . ( قوله : والثالثة طلقتين ) لانقضاء عدتها بولادتها . ( أو ) قال : ( إن حضت ) فأنت طالق ( طلقت بأول حيض مقبل ) فلو علق في حال حيضها لم تطلق حتى تطهر ثم تشرع في الحيض فإن انقطع الدم قبل ( قوله : فإن انقطع الدم ) بخلاف ما لو ماتت ، فإنها تطلق عملا بالظاهر ، وهو كونه دم
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٤٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي