تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذه فهذه حكم بطلاق الأولى فقط لفصل الثانية بالترتيب ، أو قال : أردت هذه أو هذه استمر الإبهام وخرج ببيانه ما لو قال : في تعيينه شيئا من ذلك ، فإنه يحكم بطلاق الأولى فقط ؛ لأن التعيين إنشاء اختيار لا إخبار عن سابق وليس له إلا اختيار واحدة فيلغو ذكر اختيار غيرها . ( ولو ماتتا أو إحداهما قبل ذلك ) أي : قبل تعيين المطلق أو بيانه ( بقيت مطالبته ) به ( لبيان ) حكم ( الإرث ) ، وإن كانت إحداهما كتابية ، والأخرى ، والزوج مسلمين فيوقف من تركة كل منهما أو إحداهما نصيب زوج إن توارثا فإذا عين أو بين لم يرث من المطلقة إن كان الطلاق بائنا ويرث من الأخرى ( ولو مات ) قبل تعيينه ، أو بيانه ولو قبل موتهما أو موت إحداهما ( قبل بيان وارثه لا تعيينه ) ؛ لأن البيان إخبار يمكن وقوف الوارث عليه بخبر أو قرينة ولتعيين اختيار شهوة ، فلا يخلفه الوارث فيه ، فلو كانت إحداهما كتابية ، والأخرى والزوج مسلمين وأبهمت المطلقة فلا إرث .

| ( فصل ) في بيان الطلاق السني وغيره

، وفيه اصطلاحان : أحدهما وهو المشهور ينقسم إلى سني وبدعي ولا ولا وجريت عليه ، وثانيهما ينقسم إلى سني وبدعي وجرى عليه الأصل ، وفسر قائله السني بالجائز والبدعي بالحرام وقسم جماعة الطلاق إلى واجب كطلاق المولى ومندوب كطلاق غير مستقيمة الحال كسيئة الخلق ومكروه كمستقيمة الحال وحرام كطلاق البدعة ، وأشار الإمام إلى المباح بطلاق من لا يهواها ، ولا تسمح نفسه

هامش هذه بأن ذاك من حيث الظاهر فناسب التغليظ ، وهذا من حيث الباطن فعملنا بقضية النية الموافقة للفظ دون المخالفة له . ( قوله : إنشاء اختيار ) أي : للمطلقة . ( قوله : بقيت مطالبته به ) مصدر مضاف لمفعوله ويلزمه ذلك فورا م ر ( قوله : إخبار ) أي : بالمطلقة المعينة في ذهنه . ( قوله : فلو كانت إحداهما إلخ ) مفرع على قوله : لا تعيينه سم . ( قوله : فلا إرث ) لاحتمال أن المطلقة هي المسلمة ، ولا يقبل تعيين الوارث فلا تتعين المسلمة للزوجية فإن كانت الزوجتان مسلمتين اصطلحتا على شيء ؛ لأن فيهما زوجة وارثة ألبتة . .

| ( فصل : في بيان الطلاق السني وغيره )

وهو البدعي على كلام الأصل والبدعي ، والذي لا ولا على كلام المصنف فالترجمة شاملة للطريقتين قال ع ش : وما يتبع ذلك كجمع الطلقات ، وما لو قال : أنت طالق ، وقال : أردت إن دخلت إلخ . ( قوله : وفيه ) أي : الطلاق من حيث هو . ( قوله : وفسر قائله السني بالجائز ) فيكون القسم الثالث على الاصطلاح الأول ، وهو الذي لا سني ولا بدعي داخلا في السني على الاصطلاح الثاني شيخنا وقال : بعضهم مراده بالجائز ما ليس حراما فيشمل الأقسام الأربعة التي في الشارح وعلى طريقة المصنف يكون السني عبارة عما وجد فيه الضابط الآتي وإن كانت تعتريه الأحكام الأربعة كما أنها تعتري الذي لا ، ولا فهو مجرد اصطلاح لا أن مراده بالسني المنسوب للسنة أي : الطريقة ؛ لأن الذي لا ولا منسوب لها أيضا فهو مجرد اصطلاح بخلافه على الآخر ، فالسني منسوب إليها بمعنى المستحب شيخنا . ( قوله : وقسم جماعة إلخ ) الظاهر أن هذا التقسيم لا يخرج عن التقسيمين الأولين ؛ لأن الطلاق إما في زمن سنة أو بدعة شيخنا . ( قوله : إلى واجب ) أي : مخير ؛ لأن الواجب إما الطلاق أو الفيئة ويجوز أن يحمل على الوجوب العيني بأن امتنع من الوطء أو قام به عذر كإحرام أي : وامتنع أن يقول : إذا حللت فئت كما في شرح الروض . ( قوله : كسيئة الخلق ) أي : إساءة لا تحتمل وإلا فكل امرأة فيها إساءة . ا ه شيخنا عزيزي . ( قوله : كمستقيمة الحال ) أي : وهو يهواها ح ل ( قوله : وأشار الإمام ) عبر المصنف بأشار ؛ لأن الإمام قال في هذه : طلاقها غير مكروه فليس نصا في الإباحة لا يحتمل خلاف الأولى . ( قوله : بطلاق من لا يهواها ) أي :

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٩