تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ورجل ويمين ؛ لأن العفو إنما يعتبر بعد ثبوت موجب القود ولا يثبت بمن ذكر . ( ك ) ما لا يقبلان ( أرش هشم بعد إيضاح ) ؛ لأن الإيضاح قبله ، الموجب للقود لا يثبت بهما نعم إن كان ذلك من جانبين أو من واحد في مرتين ثبت أرش الهشم بذلك وهو واضح والتصريح في هاتين بالرجل وباليمين من زيادتي ( وليصرح ) وجوبا ( الشاهد بالإضافة ) أي بإضافة التلف للفعل ( فلا يكفي ) في ثبوت القتل ( جرحه ) بسيف ( فمات حتى يقول ) فمات ( منه أو فقتله ) لاحتمال موته إن لم يقل ذلك بسبب غير الجرح ( وتثبت دامية ب ) قوله ( ضربه فأدماه أو فأسال دمه ) لا بقوله فسال دمه لاحتمال سيلانه بغير الضرب ( و ) تثبت ( موضحة ب ) قوله ( أوضح رأسه ) ؛ لأن المفهوم منه أوضح عظم رأسه فلا حاجة إلى التصريح به . وهذا ما نص عليه في الأم والمختصر ورجحه البلقيني وغيره وجزم به في الروضة كأصلها ثم ذكر عدم الاكتفاء به الذي صححه الأصل عن حكاية الإمام والغزالي ووجه بأن الموضحة من الإيضاح وليس فيه تخصيص بعظم ( ويجب لقود ) أي لوجوبه في الموضحة ( بيانها ) محلا ومساحة وإن كان برأسه موضحة واحدة لجواز أنها كانت صغيرة فوسعها غير الجاني وخرج بالقود الدية ؛ لأنها لا تختلف باختلاف محل الموضحة ومساحتها ( وتقبل شهادته ) أي الوارث ظاهرا عند القضاء ( لمورثه ) غير أصله وفرعه كما يعلم من بابها ( بجرح اندمل وبمال ) ولو ( في مرض ) لانتفاء التهمة بخلافها قبل اندمال جرحه ؛ لأنه لو مات مورثه كان الأرش له فكأنه شهد لنفسه وفارق قبولها بمال في المرض بأن

هامش سم ( قوله : لم يقبل للمال الأخيران ) وكذا الرجلان أخذا من تعليله فقوله الأخيران ليس بقيد فلو أقامهما على القود بعد العفو على مال قبلا وثبت القود لكون العفو باطلا كما استظهره ع ش على م ر ( قوله : ؛ لأن العفو ) أي على مال ( قوله : لأرش هشم ) أي وكانا من جانب واحد في زمان واحد كما يدل عليه الاستدراك الآتي كأن يدعي أن فلانا أوضحه ويقيم رجلا وامرأتين أو يقول أحلف مع الشاهد فلم يقبلها القاضي فيترك الدعوى بالموضحة ويدعي بأرش الهاشمة التي تسببت عنها ويقيم البينة المذكورة عليها فلا تقبل ؛ لأن السبب لم يثبت بهذه البينة فكذا المسبب عنه شيخنا عزيزي . ( قوله : ذلك ) أي الهشم بعد الإيضاح ( قوله : ثبت أرش الهشم بذلك ) وذلك ؛ لأن كل واحدة من الجنايتين منفصلة عن الأخرى فالشهادة بالهاشمة شهادة بالمال وحده ع ش على م ر ( قوله : أو فأسال دمه ) فيه أنه إذا أسال دمه تكون دامعة لا دامية فلعل مراده بالدامية ما يشمل الدامعة ؛ لأنها تنشأ عنها ( قوله : وهذا ما نص عليه في الأم ) معتمد . ( قوله : ثم ذكر ) أي النووي وهو ضعيف ( قوله : من الإيضاح ) وهو لغة الكشف والبيان وليس فيه تخصيص بعظم وأما شرعا ففيه تخصيص به فهذا نظر للمعنى اللغوي ، وذاك نظر للمعنى الشرعي شيخنا ( قوله : محلا ) أي من الرأس والوجه أو غيرهما وهذا محله في غير فقيه علم القاضي فقهه وإلا اكتفى بإطلاقه الموضحة قطعا ح ل ( قوله : ؛ لأنها لا تختلف إلخ ) وصورة المسألة أن يقولوا أوضحه في رأسه أو وجهه ولم يبينوا محلها من الرأس مثلا هل هو المقدم أو المؤخر ؟ بخلاف ما لو قالوا أوضحه ولم يقولوا في رأسه أو وجهه فإنها لا تسمع لصدقها بغير الرأس والوجه مع أن الواجب فيه الحكومة هكذا أفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي ا ه . ز ي ( قوله : ظاهرا عند القضاء ) متعلقان بوارث وقيد بالظاهر ؛ لأن عند الموت قد لا يكون وارثا كأن حدث به مانع من ردة مثلا أو ولد له ولد فإنه يحجب الإخوة والأعمام شيخنا ( قوله : عند القضاء ) أي الحكم ( قوله : لمورثه ) والعبرة بكونه مورثه أي فيما إذا أشهد قبل الاندمال حال الشهادة فإن كان عندها محجوبا ثم زال المانع فإن كان قبل الحكم بالشهادة بطلت أو بعدها فلا شرح م ر ( قوله : بخلافها قبل الاندمال ) أي وإن كان عليه دين مستغرق لتهمته م ر أي وإن لم يكن من شأنه أن يسري ؛ لأنه قد يسري سم وح ل وقيده م ر بكونه يمكن إفضاؤه للهلاك

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٦٥