ونقله في الثانية الشيخان عن المتولي وأقراه . والظاهر أن تحمل الإخوة للأم قبل ذوي الأرحام للإجماع على توريثهم ( ولا يعقل بعض جان و ) بعض ( معتق ) من أصل وفرع لما في رواية أبي داود في خبر الصحيحين السابق أوائل كتاب الديات وبرأ الولد أي من العقل وقيس به غيره من الأبعاض وببعض الجاني بعض المعتق ولو كان فرع الجانية ( ابن ابن عمها ) فلا يعقل عنها وإن كان يلي نكاحها لأن البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به وذكر حكم بعض المعتق من زيادتي ( وعتيقها ) أي المرأة ( يعقله عاقلتها ) دونها لما يأتي من أن المرأة لا تعقل ( ومعتقون وكل من عصبة كل معتق كمعتق ) فيما عليه كل سنة من نصف دينار أو ربعه لأن الولاء في الأولى لجميع المعتقين لا لكل منهم وفي الثانية لكل من العصبة فلا يتوزع عليهم توزعه على الشركاء لأنه لا يورث بل يورث به . ( ولا يعقل عتيق ) ولا عصبته عن معتقه لانتفاء إرثه فإن عدم من ذكر أو لم يف ما عليه بما مر ( فبيت مال ) يعقل ( عن مسلم ) الكل أو الباقي لأنه يرثه بخلاف الكافر فماله فيء ، والواجب في ماله إن كان له أمان واستثني من ذلك اللقيط فلا يعقل عن قاتله بيت المال إذ لا فائدة في
هامش الأخوة للأم كما يعلم من كلامه بعد ولا يحمل منهم إلا الذكر إذا لم يدل بأصل ولا فرع شرح م ر فيخرج الخال فإنه مدل بأصل ، وهو الأم رشيدي ( قوله إن ورثناهم ) بأن لم ينتظم بيت المال وكان الأولى تأخيرهم عنه كما في الإرث أفاده سم وابن حجر خلافا لما في ح ل ( قوله : من أصل ) يتأمل وجه تسمية الأصل بعضا ولعلها تسمية اصطلاحية ( قوله وبرأ الولد ) عبارة م ر وبرأ الوالد فلعلهما روايتان ، وهو بدل من ما ، أو عطف بيان . ( قوله : ولو كان . إلخ ) عبارة شرح م ر وقيل يعقل ابن هو ابن بن عمها ، أو معتقها كما يلي نكاحها ورد بأن البنوة مانعة هنا لما تقرر أنه بعضها ، والمانع لا أثر لوجود المقتضي معه . إلخ . ( قوله : وثم غير مقتضية ) ؛ لأن الملحظ ثم دفع العار وهي لا تقتضيه ولا تمنعه فإذا وجد مقتض آخر أثر . ا ه . ابن حجر . ( قوله : ومعتقون . إلخ ) فإن أعتقه ثلاثة مثلا تحملوا عنه تحمل شخص واحد بقدر ما لكل منهم من الولاء حصة الغني منهم ثلث الدينار ، والمتوسط ثلث ربع الدينار وكل واحد من عصبة كل واحد منهم يتحمل مثل ما يتحمل المعتق فيكون على كل واحد من عصبة الموسر ثلث نصف الدينار ، والمتوسط ثلث ربعه أي : إن كانوا بصفته وإلا تحمل كل منهم حصته بحسب حاله ، وإن كان المعتق واحدا كان عليه كل سنة نصف دينار أو ربعه وعلى كل واحد من العصبة مثل ما عليه شرح البهجة ز ي إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح من نصف دينار أو ربعه قاصر على صورة الانفراد فلو لم يذكره لكان أشمل تأمل ( قوله وكل من عصبة إلخ ) عبارة شرح م ر وكل شخص من عصبة كل معتق يحمل ما كان يحمله ذلك المعتق فإن اتحد ضرب على كل من عصبته ربع أو نصف وإن تعدد نظر لحصته من الربع أو النصف وضرب على كل واحد من عصبته قدرها ، والفرق أن الولاء يتوزع على الشركاء لا العصبة لأنهم لا يرثونه بل يرثون به فكل منهم انتقل له الولاء كاملا فيلزم كلا قدر أصله ومعلوم أن النظر في الربع ، والنصف إلى غنى المضروب عليه فالمراد بقوله ما كان يحمله من حيث الجملة لا بالنظر لعين ربع ، أو نصف فلو كان المعتق متوسطا وعصبته أغنياء ضرب على كل النصف لأنه الذي يحمله لو كان مثلهم وعكسه كذلك كما هو ظاهر ا ه بالحرف . ( قوله فبيت مال ) أي يؤخذ من سهم المصالح الواجب بكماله ، أو ما بقي مؤجلا حج سم ( قوله : عن مسلم ) أي إذا قتل غير لقيط أخذا من كلامه بعد ( قوله : فماله فيء ) المناسب أن يقول فلا يعقل عنه بيت المال ، والواجب في ماله كان له مال ، والباقي فيء ؛ لأن قوله ، والواجب في ماله لا يظهر بعد جعله فيئا . وأجيب عن الشارح بأن قوله فماله فيء أي : بعد موته أي فلا يرثه بيت المال وإذا كان لا يرثه فلا يعقل عنه فالمقابلة حاصلة باللازم والشارح أتى