تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له ( أثلاثا ) بعد الواضعين ( أو وضع حجرا ) في طريق ( فعثر به غيره فدحرجه فعثر به آخر ) فهلك ( ضمنه المدحرج ) لأن الحجر إنما حصل ثم بفعله ( ولو عثر ) ماش ( بقاعد أو نائم أو واقف بطريق اتسع وماتا أو أحدهما هدر عاثر ) لنسبته إلى تقصيره بخلاف المعثور به لا يهدر وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل أنه يهدر فلم يفرق بينهما ( فإن ضاق ) الطريق ( هدر قاعد ونائم ) لتقصيرهما لا عاثر بهما لعدم تقصيره ( وضمن واقف ) لأن الوقوف من مرافق الطريق لا عاثر به لتقصيره نعم إن انحرف الواقف إلى الماشي فأصابه في انحرافه وماتا فكماشيين اصطدما وحكمه يأتي على الأثر .

| ( فصل ) فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه

لو ( اصطدم حران ) ماشيان أو راكبان ولو صبيين أو مجنونين أو حاملين مقبلين كانا أو مدبرين

هامش لو عثر في الحجر الأول ثم عثر بالثاني كان الضمان على الثاني ح ل ( قوله فالضمان له أثلاثا ) أي : يكون أثلاثا ، وإن تفاوت فعلهم نظرا إلى رءوسهم كما لو اختلف الجراحات شرح م ر وفي نسخة أثلاث . ( قوله : أو واقف بطريق ) ، أو نائم بمسجد غير معتكف فيه ففيه تفصيل الطريق ومثله القاعد فيه لما ينزه عنه كصنعة بخلاف القاعد فيه لما لا ينزه عنه كاعتكاف وتعلم علم فإنه مضمون مطلقا فإن كان معتكفا ضمن وهدر عاثر وظاهر كلامهم سواء كان واسعا أو ضيقا ح ل وعبارة شرح م ر ولو عثر بجالس بمسجد لما لا ينزه عنه ضمنه العاثر وهدر كما لو جلس بملكه فعثر به من دخله بغير إذنه ونائم به معتكفا كجالس وجالس لما ينزه عنه ونائم غير معتكف كنائم بطريق فيفصل فيه بين واسع وضيق وعبارة ز ي قوله ، أو واقف بطريق احترز بالطريق عمن قعد في ملكه فدخل ماش تعديا وعثر به فيهدر الماشي دون القاعد ومن قعد ، أو نام ، أو وقف في ملك غيره تعديا فعثر به المالك فهدر . ا ه . ( قوله اتسع ) بأن لم تتضرر المارة بنحو النوم فيه شرح م ر ( قوله هدر قاعد ونائم ) قال الرافعي وينبغي أن يكون موضع إهدار القاعد ، والنائم فيما إذا كان في متن الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا تقصير فلا وهذا لا بد منه س ل . ( قوله : وضمن واقف ) يعلم منه أن قوله إن اتسع الطريق قيد في القاعد ، والنائم فقط فيكون المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به ( قوله إن انحرف الواقف . إلخ ) بخلاف ما لو انحرف عن الماشي فأصابه في انحرافه ، أو انحرف إليه فأصابه بعد تمام انحرافه فالضمان على الماشي فقط س ل . [ درس ]

| ( فصل : فيما يوجب الشركة في الضمان وما يذكر معه )

أي : كحكم إشراف السفينة على الغرق ، والمنجنيق . ( قوله : أو راكبان ) شمل كلامه ما لو لم يقدر الراكب على ضبطها وما لو قدر وغلبته وقطعت العنان الوثيق وما لو كان مضطرا إلى ركوبها ، ولو تجاذبا حبلا لهما ، أو لغيرهما فانقطع وسقطا وماتا فعلى عاقلة كل منهما نصف دية الآخر وهدر الباقي فإن قطعه غيرهما فماتا فديتهما على عاقلته ، أو مات أحدهما بإرخاء الآخر الحبل نصف ديته على عاقلته ، وإن كان الحبل لأحدهما ، والآخر ظالم هدر الظالم على عاقلته نصف دية المالك ولو ذهب ليقوم فأخذ غيره بثوبه ليقعد فتمزق بفعلهما لزمه نصف قيمته وكذا لو مشى على فعل ماش فانقطع بفعلهما . ا ه . شرح م ر وعبارة ع ش عليه قوله : وكذا لو مشى على فعل ماش لو اختلفا في أنه بفعلهما ، أو بفعل الماشي وحده ليكون عليه ضمان الجميع فيحتمل تصديق الماشي ؛ لأن الأصل براءة ذمته مما زاد على النصف . ا ه . ( قوله : ولو صبيين ) أي : ركبا بأنفسهما ، أو أركبهما شخص بلا تعد بدليل

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ٢٤١