تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العدول لقيمتها ، وإن كانت الدية موجودة فإذا سلم الدراهم أجبر السيد على قبولها ، وإن لم يكن له أن يطالبه إلا بالدية ( فإن زادت ) أي : الدية ( على قيمته فالزيادة لورثته ) ؛ لأنها وجبت بسبب الحرية هذا كله إذا لم يكن لجرحه أرش مقدر ، وإلا فللسيد الأقل من أرشه ، والدية كما علم ذلك من قولي . ( ولو قطع ) الحر ( يد عبد فعتق ثم مات سراية فللسيد الأقل من الدية ، والأرش ) أي : أرش اليد المقطوعة في ملكه لو اندمل القطع ، وهو نصف قيمته لا الأقل من الدية ، وقيمته ؛ لأن السراية لم تحصل في الرق حتى تعتبر في حق السيد . [ قاعدة ] كل جرح أوله غير مضمون لا ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء وإن كان مضمونا في الحالين اعتبر في قدر الضمان الانتهاء ، وفي القود الكفاءة من الفعل إلى الانتهاء . [ درس ]

| ( فصل ) فيما يعتبر في قود الأطراف ، والجراحات ، والمعاني مع ما يأتي

( كالنفس فيما مر ) مما يعتبر لوجوب القود ، ومن أنه يقاد من جمع بواحد ، وغير ذلك ( غيرها ) من طرف ، وغيره فتعبيري بذلك أعم مما عبر به . ( فيقطع ) بالشروط السابقة ( جمع ) أي : أيديهم ( بيد تحاملوا

هامش المقدر ، وقال ع ش قوله : ساوت أي : إن ساوت فهو تعميم خرج مخرج التقييد . ( قوله : ولا يتعين حقه فيها ) نظرا لكونها مراعى فيها القيمة بدليل أن الزيادة على القيمة للورثة . ( قوله : فالزيادة لورثته ) ، ويتعين حقهم في الإبل شوبري ، ولا يجبرون على قبول الدراهم في مقابلتها ع ش . ( قوله : فللسيد الأقل إلخ ) فإن كان الأقل الدية فلا واجب غيرها ، أو أرش الجرح فلا حق للسيد في غيره ، والزائد للورثة شرح م ر ( قوله : من الدية ) أي : دية النفس . ( قوله : لو اندمل القطع ) راجع لقوله أي : أرش اليد إلخ ؛ لأنه لا يقال هناك أرش لليد مع وجود السراية شيخنا . ( قوله : ؛ لأن السراية لم تحصل ) انظر هذا التعليل مع المسألة السابقة ، وهي قوله : ولو جرح عبدا فعتق ، ومات سراية مع أن السراية لم تحصل في الرق أيضا ح ل ، وما قاله مسلم ، ولكن تلك في جرح ليس له أرش مقدر فلم يتأت فيها القول بوجوب الأقل من الدية ، والأرش إذ لا أرش بخلاف هذه كما هو سياق كلامهم فتأمل . ا . ه شيخنا ح ف ( قوله : قاعدة إلخ ) المناسب أن يذكر هذه القاعدة في أول الفصل كما صنع م ر حيث قال بعد الترجمة ، وقاعدة ذلك المبني عليها أكثر المسائل الآتية أن كل جرح إلخ ثم قال إذا تقرر ذلك علم منه أنه إذا جرح إلخ . ( قوله : أوله غير مضمون ) كما في جرح الحربي إذا أسلم بعده . ( قوله : لا ينقلب مضمونا ) هو المشار إليه بقوله أولا لو جرح عبده ، أو حربيا إلخ ع ش . ( قوله : بتغير الحال في الانتهاء ) ، وكذا عكسه كما علم من قول المصنف ، ولو ارتد جريح ، ومات إلخ فيزاد في القاعدة ، وكل جرح ، وقع مضمونا لا ينقلب غير مضمون بغير الحال في الانتهاء . ا . ه رشيدي ، وصرح به الرافعي حيث قال وكل جرح أوله مضمون ثم هدر المضمون لم يتعلق به إلا ضمان الجرح كأن جرح مسلما فارتد الجريح ( قوله : وإن كان مضمونا في الحالين ) كالذمي إذا أسلم المتقدم في قوله كما لو جرح مسلم ذميا إلخ . ( قوله : وفي القود المكافأة إلخ ) أي : فلا قود فيما إذا رمى عبده ، أو حربيا ، أو مرتدا فعتق أو عصم قبل الإصابة لعدم المكافأة أول الفعل كما تقدم ، وقوله إلى الانتهاء أي : انتهاء الفعل فقول المتن فلو رماه إلى قوله فدية خطأ أي : لا قود تفريع من حيث مفهومه على قوله هنا ، وفي القود إلخ . [ درس ]

| ( فصل ) . فيما يعتبر في قود الأطراف إلخ

( قوله : مع ما يأتي ) كعدم القصاص في كسر العظم ، وحكم ما لو قطع أصبعا فتآكل غيرها ع ش ( قوله : مما يعتبر لوجوب القود ) أي : من كون الجناية عمدا عدوانا ، وكون الجاني ملتزما للأحكام ، وكون المجني عليه معصوما مكافئا للجاني . ( قوله : وغيره ) كالجرح ، والمعاني . ( قوله : دفعة ) بضم الدال ، وفي القاموس هي

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١٩١