لأب ) لزيادة قرابتهن ، وتقديم الخالة ، والعمة لأبوين عليهما لأب من زيادتي ( و ) تقدم أخت ، وخالة ، وعمة ( لأب عليهن لأم ) لقوة الجهة ، وفهم بالأولى أنهن إذا كن لأبوين يقدمن عليهن لأم . [ فرع ] لو كان للمحضون بنت قدمت في الحضانة عند عدم الأبوين على الجدات ، أو زوج يمكن تمتعه بها قدم ذكرا كان ، أو أنثى على كل الأقارب ، والمراد بتمتعه بها ، وطؤه لها فلا بد أن تطيقه ، وإلا فلا تسلم إليه كما مر في الصداق ، وصرح به ابن الصلاح في فتاويه هنا . ( وتثبت ) الحضانة ( لأنثى قريبة غير محرم ) لم تدل بذكر غير وارث كما علم من التقييد بالوارثات فيما مر ( كبنت خالة ) ، وبنت عمة ، وبنت عم لغير أم ، وإن كانت غير محرم لشفقتها بالقرابة ، وهدايتها إلى التربية بالأنوثة بخلاف غير القريبة كالمعتقة ، وبخلاف من أدلت بذكر غير ، وارث كبنت خال ، وبنت عم لأم ، وكذا من أدلت بوارث ، أو بأنثى ، وكان المحضون ذكرا يشتهى ( و ) تثبت ( لذكر قريب ، وارث ) محرما كان كأخ ، أو غير محرم كابن عم لوفور شفقته ، وقوة قرابته بالإرث ، والولاية ، ويزيد المحرم بالمحرمية ( بترتيب ) ولاية ( نكاح ) هو أولى من قوله على
هامش لأنه تعليل لتقديم ما قبلها عليها ( قوله : فرع لو كان إلخ ) اشتمل هذا الفرع على حكمين : تقديم البنت على الجدات ، وتقديم الزوج ذكرا كان ، أو أنثى على سائر الأقارب فالحكم الأولى يتقيد به قوله : سابقا فأمهات لها وارثات إلخ أي : محل تقديم الجدات بعد الأم إذا لم يكن للمحضون بنت ، وإلا فتقدم عليهن ، والحكم الثاني يتقيد به قوله : سابقا ، وأولاهن أم إلخ أي : فمحل تقديم الأم في الحضانة إذا لم يكن للمحضون زوج ذكرا كان ، أو أنثى فإن كان قدم عليها ، وعلى سائر الأقارب ، وعبارة شرح م ر ، وأولاهن أم ثم قال نعم تقدم عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتى وطؤه لها ، وزوج محضونة تطيق الوطء إذ غيرها لا تسلم إليه ثم قال ثم أمهات لها نعم تقدم عليهن بنت المحضون انتهت هذا ، ولو أخر هذا الفرع عن قوله فيما يأتي ، ولو اجتمع ذكور ، وإناث إلخ لكان أولى ليتقيد به قوله : هناك أيضا فأب ، فأمهاته أي : محل تقديم الأب إذا لم يكن للمحضون بنت ، وإلا قدمت عليه ، ومحله أيضا إذا لم يكن له زوج ، وإلا قدم عليه . ( قوله : عند عدم الأبوين ) الأولى أن يقول عند عدم الأم ؛ لأن المراد بالجدات في قوله على الجدات أمهات الأم كما هو صريح عبارة م ر ، ويلزم من تقديمها عليهن تقديمها على الأب لتأخره عنهن كما يأتي ؛ ولأن غرض الشارح تقييد حالة انفراد النساء فيها اشتراط عدم الأب . ( قوله : أو زوج يمكن تمتعه به ) أي : بالمحضون ، وإن لم تزف له الزوجة فيثبت حقه بنفس العقد فله أن يأخذها ممن له حضانتها قهرا عنه ، ولو كان كل من الزوج ، والزوجة محضونا فالحضانة لحاضن الزوج ؛ لأنه يجب على الزوج القيام بحقوق الزوجة فيلي أمرها من يتصرف عنه توفية لحقها من قبل الزوج ع ش على م ر . ( قوله : والمراد بتمتعه إلخ ) أي : إذا كان المحضون أنثى فإن كان ذكرا فلا بد أن يمكنه الوطء ، وإلا فلا يسلم إليها فلا تقدم الزوجة على غيرها إلا إذا كان الزوج يمكنه الوطء ، والزوجة مطيقة له ح ل ( قوله : وتثبت الحضانة ) أي : زيادة على ما مر من الإناث المحارم بدليل قوله غير محرم ، وقوله لأنثى قريبة أي : إن لم يكن المحضون ذكرا يشتهي أخذا من قوله بعد ، وكذا إلخ . ( قوله : لم تدل بذكر إلخ ) أي : بأن لم تدل بذكر أصلا بل بأنثى ، أو أدلت بذكر وارث كما يدل عليه تمثيله فالمثالان الأولان للأول ، والثالث للثاني . ( قوله : وإن كانت غير محرم ) راجع للثلاثة ، والواو للحال ؛ لأن الفرض أن الأنثى غير محرم ، وأتى بها أي : بالغاية توطئة للتعليل . ( قوله : كبنت خال ) ؛ لأنها تدلي بمن لا حق له في الحضانة أصلا ، وهو ضعيف والمعتمد استحقاقها ، وعلى عدم ثبوتها لبنت العم للأم يفرق بأن بنت الخال أقرب للأم من بنت العم للأم ؛ لأن أباها الذي هو الخال أقرب للأم كذا قيل ح ل ( قوله : وبنت عم ) معتمد . ( قوله : وكذا من أدلت إلخ ) هذا مفهوم قيد ملحوظ في قوله ، وتثبت لأنثى أي : إن لم يكن المحضون ذكرا يشتهى . ( قوله : وتثبت لذكر ) أي : بعدما تقدم