تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احتياطا وفيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح الروض وغيره ( ويلحقها طلاق إلى انقضاء عدة ) لذلك . ( ولو نكح معتدة بظن صحة ووطئ انقطعت ) عدتها ( بوطئه ) لحصول الفراش به بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها لانتفاء الفراش ( ولو راجع حائلا أو حاملا فوضعت ثم طلقها استأنفت ) عدة ( وإن لم يطأ ) لعودها بالرجعة إلى النكاح الذي وطئت فيه ولو طلقها قبل الوضع انقضت عدتها به وإن وطئ لإطلاق الآية . ( ولو نكح معتدته ثم وطئ ثم طلق استأنفت ) عدة لأجل الوطء ( ودخل فيها البقية ) من العدة السابقة لأنهما لواحد ولو طلق قبل الوطء بنت على ما سبق من العدة وأكملتها ، ولا عدة لهذا الطلاق لأنه في نكاح جديد طلقها فيه قبل الوطء فلا تتعلق به عدة بخلاف ما مر في الرجعية .

| ( فصل ) في عدة الوفاة وفي المفقود وفي الإحداد

( تجب بوفاة زوج عدة وهي ) أي عدة الوفاة ( لحرة حائل أو حامل من غيره كزوجة صبي ) أو ممسوح ( ولو رجعية أو لم توطأ أربعة أشهر وعشرة ) من الأيام ( بلياليها ) قال تعالى { والذين يتوفون

هامش به وحينئذ فهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في لحوق الطلاق خاصة فلا توارث بينهما ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة ولا كسوة لها لأنها كالبائن بالنسبة لعدم جواز رجعتها ع ش وكالرجعية في لحوق الطلاق وفي أنها يجب لها السكنى ولا يحد بوطئها كما رجحه البلقيني في باب النفقة وأفتى بجميعها الوالد رحمه الله شرح م ر ، والحاصل أنها كالرجعية في ستة أحكام في لحوق الطلاق وفي وجوب سكناها وفي أنه لا يحد بوطئها وليس له تزوج نحو أختها ولا أربع سواها ولا يصح عقده عليها أي حال المعاشرة ولها حكم البائن في تسعة أحكام في أنه لا تصح رجعتها ولا توارث بينهما ولا يصح منها إيلاء ولا ظهار ولا لعان ولا نفقة لها ولا كسوة ولا يصح خلعها بمعنى أنه إذا خالعها وقع الطلاق رجعيا ولا يلزم العوض ولذلك قال بعضهم ليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه وإذا مات عنها لا تنتقل لعدة الوفاة كما يؤخذ من شرح م ر و ق ل على الجلال و ع ش ( قوله : إلى انقضاء عدة ) أي العدة التي تستأنفها بعد زوال المعاشرة ولا رجعة له في هذه العدة لأن لحوق الطلاق للتغليظ عليه ح ل وعبارة ع ش : وصورة ما تنقضي به عدتها أن يترك معاشرتها ويمضي بعد ذلك ثلاثة أقراء أو أشهر إن لم يسبق عن عدتها شيء قبل المعاشرة وإلا بنت على ما مضى ع ش . ( قوله : لذلك ) أي : احتياطا . ( قوله : ولو نكح معتدة ) أي : من غيره بقرينة قوله بظن صحة وأما لو نكح معتدته فسيأتي . ( قوله : انقطعت ) معنى انقطاعها أن زمن الفراش قبل التفريق بينهما لا يحسب من العدة . ( قوله : بوطئه ) أي : فلا بد من وطئه لانقطاع العدة وحينئذ يفرق بينهما وإذا فرق فصل إن كانت حاملا من وطء الشبهة اعتدت به وبعد الوضع تكمل العدة الأولى ، وإلا فتكمل العدة الأولى ثم تشرع في الثانية . ( قوله : ولو راجع حائلا إلخ ) فلو طلق من غير مراجعة بنت على ما مضى ح ل . ( قوله : لعودها بالرجعة إلخ ) أي : فكان الطلاق منه فيما إذا لم يطأ طلاقا بعد وطئها ، والمطلقة بعد الوطء تعتد بخلاف ما سيأتي في تجديد العقد مع عدم الوطء لأن العقد إنشاء نكاح جديد وقد طلقت فيه قبل الدخول فلا عدة عليها . ( قوله : الذي وطئت فيه ) أي : قبل الطلاق وهذا علم من قوله ولو راجع ؛ لأنه لا يراجع إلا إن كانت مدخولا بها ( قوله : لإطلاق الآية ) وهي ﴿ وأولات الأحمال ﴾ إلخ . ( قوله : ولو نكح معتدته ) أي البائن وهو جائز لأن للشخص نكاح المعتدة منه ( قوله : البقية ) أي : على تقدير بقائها وإلا فبمجرد وطئه لها انقطعت العدة بالكلية ولم يبق لها بقية أصلا م ر بالمعنى فالأولى حذف قول المصنف ودخل فيها البقية ( قوله : وأكملتها ) أي : عدة الطلاق الأول .

| ( فصل : في عدة الوفاة وفي الإحداد )

. ( قوله : ولو رجعية ) بأن مات بعد طلاقها طلاقا رجعيا فإنها تنتقل لعدة الوفاة وتسقط بقية عدة

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٤ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٤ · ص ١١٣