العلوق بعد العقد ( لحق الثاني ) وإن أمكن كونه من الأول لما مر فيما إذا ارتابت . قوله : لما مر إلخ ) هو قوله : لأن الفراش الثاني تأخر فهو أقوى ع ش . ( ولو نكحت ) آخر ( فيها ) أي في عدتها ( فاسدا وجهلها الثاني فولدت لإمكان منه ) دون الأول ( لحقه ) بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من إمكان العلوق قبل الفراق ولستة أشهر فأكثر من وطئه نعم إن كان طلاق الأول رجعيا ففيه قولان في الشرحين والروضة بلا ترجيح أحدهما كذلك والثاني يعرض على القائف ونقله البلقيني عن نص الأم وقال هذا الذي ينبغي الفتوى به ( أو ) لإمكان ( من الأول ) دون الثاني ( لحقه ) بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ولدون ستة أشهر من وطء الثاني وانقضت عدته بوضعه ثم تعتد ثانيا للثاني كما يعلم من الفصل الآتي ( أو ) لإمكان ( منهما عرض على قائف ) وترتب عليه حكمه فإن ألحقه بأحدهما فحكمه ما مر فيه أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما أو اشتبه عليه الأمر أو لم يكن ثم قائف انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه وإن ولدته لزمن لا يمكن كونه فيه من واحد منهما كأن ولدته لدون ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أربع سنين مما مر لم يلحق واحدا منهما وخرج بالفاسد الصحيح وذلك في أنكحة الكفار فإذا أمكن كون الولد من الزوجين لحق الثاني ولم يعرض على قائف وبزيادتي وجهلها الثاني ما لو علمها فإن جهل التحريم وقرب عهده بالإسلام فكذلك وإلا فهو زان درس
| ( فصل ) في تداخل عدتي امرأة
لو ( لزمها عدتا شخص من جنس ) واحد ( كأن ) هو أولى من قوله بأن ( طلق ثم وطئ في عدة غير حمل ) من أقراء أو أشهر ولم تحبل من وطئه عالما كان أو جاهلا بأنها المطلقة أو بالتحريم وقرب
هامش إمكان العلوق قبل الطلاق كانت أربعة كوامل وإن قلنا إنها من تمام الصيغة كانت ناقصة لحظة الوطء . . ( قوله فاسدا ) أي : في الواقع لا في ظن الواطئ وإلا فهو زان وعليه الحد وعليها إن علمت أيضا ق ل على الجلال . ( قوله : من إمكان العلوق ) أي : من الأول وقوله : من وطئه أي : الثاني ( قوله : أحدهما كذلك ) أي : يلحق بالثاني وهو المعتمد وقوله : فحكمه ما مر فيه وهو أنه إن ألحقه بالأول لحقه وانقضت عدتها بوضعه إلخ ( قوله : انتظر بلوغه وانتسابه ) فلو لم ينتسب بعد البلوغ لم يجبر عليه لجواز أنه لم يمل طبعه لواحد منهما شرح م ر ولا توقف العدة إلى ذلك بل إن أمكن أن يكون من كل من الزوجين قبل وضعه ولم ينتف عنهما اعتدت به عن أحدهما ثم تعتد للآخر بثلاثة أقراء بعده وإلا فإن انتفى عنهما اعتدت لكل بثلاثة أقراء وتقدم عدم الأول ق ل على الجلال فلو ألحقه القائف بعد انتسابه بغير من انتسب إليه كان المعول عليه إلحاق القائف لأن إلحاقه كالحكم أو كالبينة ح ل ( قوله : بالفاسد الصحيح ) أي : فيما إذا نكح في العدة صحيحا ح ل . ( قوله : وقرب عهده ) ظاهر في البائن دون الرجعية . ( قوله فكذلك ) أي : إذا ولدته لإمكان من الثاني دون الأول لحقه أو لإمكان من الأول دون الثاني لحقه أو لإمكان منهما عرض على قائف .
| ( فصل : في تداخل عدتي امرأة )
أي : إثباتا أو نفيا لأجل قوله أو من شخصين . ( قوله : عدتا شخص إلخ ) الحاصل أن العدتين إما أن يكونا لشخص أو شخصين وعلى كل إما أن يكونا من جنس أو جنسين . ( قوله : في عدة غير حمل إلخ ) بأن كانت بأقراء أو أشهر وعلى كل إما أن يكون الطلاق بائنا أو رجعيا وعلى كل إما أن يكون عالما بالتحريم أو جاهلا فالصور ثمانية . ( قوله ولم تحبل من وطئه ) حتى يتحقق كون العدتين من جنس واحد ح ل . ( قوله : أو بالتحريم ) أي : تحريم وطء المعتدة وقوله : وقرب عهده بالإسلام إلخ ظاهره في البائن دون الرجعية .