تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتوافقهما عليه ولأنه لو اقتصر على طلقتك كان كذلك فالزائد عليه إن لم يكن مؤكدا لم يكن مانعا فإن قصد ابتداء الكلام لا الجواب وقع رجعيا والقول قوله فيه بيمينه قاله الإمام ( أو ) لم يسبق طلبها لذلك به و ( قال أردت به ) ( الإلزام وصدقته وقبلت ) ويكون المعنى وعليك لي كذا عوضا فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وحلفت أنها لا تعلم أنه أراد ذلك ولا مال وإن لم تقبل لم يقع شيء إن صدقته وإلا وقع رجعيا ولا تحلف وقولي وقبلت من زيادتي وكتصديقها له تكذيبها له مع حلفه يمين الرد ( وإن لم يقله ) أي أردت

هامش للطلاق ) بخلاف ما إذا سبق طلبها للطلاق من غير تعرض للعوض فإنه كما لو لم يسبق وما إذا سبق طلبها بعوض أبهمته وعينه هو فإنه كالابتداء كطلقتك على ألف بعد قولها له طلقني بعوض فإن قبلت بانت بالألف وإلا فلا طلاق فإن أبهمه أيضا أو اقتصر على طلقتك بانت بمهر المثل ح ل ( قوله : عليه ) أي على كذا وقوله كان كذلك أي تبين به لسبق طلب الطلاق سم ( قوله : فالزائد ) وهو قوله : وعليك . . . إلخ ( قوله فإن قصد ابتداء الكلام ) أي بقوله طلقتك وهو تقييد للمتن أي فمحل ما تقدم إن قصد الجواب أو أطلق ؛ لأن سبق طلبها قرينة دالة على أنه جواب طلبها فإن قصد الابتداء فرجعي وكان الأولى أن يقول هذا إن لم يقصد ابتداء الكلام لما علمت أن الإطلاق كقصد الجواب وهو راجع لقوله ولأنه لو اقتصر . . . إلخ وعبارة ح ل قوله : لا الجواب كان الأولى إسقاطه ليشمل السكوت أي عن التفسير بالابتداء أو الجواب وانظر لو قصد الابتداء والجواب معا أو قصد واحدا منهما لا بعينه ح ل وفيه أن قصد الابتداء والجواب معا غير معقول ( قوله : والقول قوله : فيه بيمينه ) أي أنه أراد ابتداء الكلام أو الجواب ( قوله : وصدقته وقبلت ) أي فورا . حاصله أن الصور ستة مفروضة فيما إذا لم يسبق طلبها به وفي الحقيقة هي ثمانية بضميمة قول المتن وإن لم يقله فرجعي وفيه صورتان كما قال الشارح فيكون صور وقوعه رجعيا ثلاثة وصور وقوعه بالمسمى ثنتين وصور عدم وقوع شيء أصلا ثنتين والثامنة وقوعه بائنا ولا مال . فحاصل هذا أن قول المتن أو قال أردت الإلزام . . . إلخ اشتمل على قيود ثلاثة فمنطوقه صورة واحدة ويزاد عليها أخرى مأخوذة من قول الشارح وكتصديقها . . . إلخ وقد أخذ محترز القيد الأول بقوله وإن لم يقله . . . . إلخ وفيه صورتان كما علمت وأخذ الشارح مفهوم القيد الثاني بقوله فإن لم تصدقه وقبلت وقع بائنا وفيه صورة واحدة وأخذ مفهوم الثالث بقوله وإن لم تقبل لم يقع شيء . . . إلخ وفيه ثلاث صور ؛ لأن قوله إن صدقته فيه صورة يزاد عليها صورة أخرى تؤخذ من قوله وكتصديقها له إلخ والثالثة هي قوله وإلا وقع رجعيا ( قوله : وقع بائنا ) مؤاخذة له بإقراره قال ح ل وحيث لم تصدقه فالقول قوله : بيمينه ( قوله : أراد ذلك ) أي الإلزام ( قوله : وإلا وقع رجعيا ) بأن كذبته أو سكتت ويحتمل في السكوت أن يوقف الأمر وتطالب بالتصديق أو التكذيب وقوله وقع رجعيا ؛ لأنه لما لم يقبل قوله في هذه الإرادة كان كأنه طلقها ولم يرده فوقع رجعيا أي في الظاهر أما في الباطن فينبغي عدم الوقوع إن كان صادقا ح ل ( قوله : ولا تحلف ) أي بالنسبة لوقوع الطلاق الرجعي أي لا يتوقف وقوع الطلاق الرجعي على حلفها ويقع ظاهرا إن كان صادقا في دعواه وبهذا تعلم أن قول الشارح ولا تحلف إنما هو بالنسبة للطلاق أما بالنسبة لعدم تصديقه في إرادة الإلزام فله تحليفها على ذلك فإن حلفت فذلك وإن نكلت حلف يمين الرد ولا طلاق ولا مال أيضا وهذا معنى قوله الآتي مع حلفه يمين الرد وبهذا تعلم أيضا أنه لا منافاة بين قول الشارح هنا : ولا تحلف وقوله الآتي مع حلفه يمين الرد إذ حلفه يمين الرد فرع ثبوت تحليفها ؛ لأن تحليفها فيما يأتي إنما هو بالنسبة لعدم تصديقه في إرادة الإلزام ا ه . شرنبلالي ( قوله : وكتصديقها ) أي في مسألة القبول أي فيما إذا قبلت وقوله مع حلفه يمين الرد أي فيلزمها المال ح ل أي فهو راجع لقول المتن وصدقته وقال بعضهم راجع لقول الشارح إن صدقته أيضا وقال

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٥٥١