قدر ) لها ( دينا ) في ذمتها كدينار ( تعلق ) المقدر ( بذلك ) أي بما ذكر من كسبها ونحوه فإن لم يكن لها فيما ذكر كسب ولا نحوه ثبت المال في ذمتها ، ونحو من زيادتي ( أو عين عينا له ) أي من ماله ( تعينت ) للعوض فلو زادت على ما قدره أو عينه أو على مهر المثل في صورة الإطلاق طولبت بالزائد بعد العتق واليسار . ( أو ) اختلعت ( محجورة بسفه طلقت رجعيا ) ولغا ذكر المال ( وإن أذن الولي فيه ) لأنها ليست من أهل التزامه وليس لوليها صرف مالها إلى مثل ذلك وظاهر أن ذلك بعد الدخول وإلا فيقع بائنا بلا مال وصرح به النووي في نكته ولو خالعها فلم تقبل لم يقع طلاق كما فهم مما ذكر وصرح به الأصل إلا أن ينويه ولم يضمر التماس قبولها فيقع رجعيا كما سيأتي والتقييد بالحجر من زيادتي . ( أو ) اختلعت ( مريضة مرض موت صح ) لأن لها التصرف في مالها ( وحسب من الثلث زائد على مهر مثل ) بخلاف مهر المثل وأقل منه فمن رأس المال ؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد . ( و ) شرط ( في البضع ملك زوج له فيصح ) الخلع ( في رجعية )
هامش الشرط . والحاصل أن السيد إما أن يأذن لها أو لا وإذا أذن فإما أن يطلق أو يقدر قدرا أو يعين عينا وإذا لم يأذن فإما أن تختلع بعين أو بدين ( قوله : مما في يدها ) أي وقت الخلع لا وقت الإذن ولا ما بعده قبل الخلع حرر . ا ه . ح ل ( قوله : فيما ذكر ) أي في مسألة الإطلاق والتقدير وقد علمت أن كلامه شامل للسفيهة وفي صحة الخلع إذا كانت سفيهة ولم يكن لها كسب نظر ح ل ( قوله : عينا له ) أي للخلع ع ن ( قوله : محجورة ) أي حرة ح ل ( قوله : ولغا ذكر المال ) وإن كان جاهلا بالحال ( قوله : فيه ) أي المال وقوله ؛ لأنها ليست . . . إلخ راجع لقوله : ولغا ذكر المال وقوله وليس لوليها راجع لقوله : وإن أذن الولي فيه ومحله ما لم يخش على مالها من الزوج ولم يمكن دفعه إلا بالخلع وإلا فالأوجه جوازه بل وجوبه كما يفيده شرح م ر قال ع ش نقلا عن سم على حج ومع ذلك لا يملك الزوج المدفوع له فيقع رجعيا لعدم صحة المقابل ( قوله : بعد الدخول ) أو ما في معناه كاستدخال المني ح ل ( قوله : بائنا بلا مال ) ؛ لأنه طلاق قبل الدخول ح ل ( قوله لم يقع طلاق ) سواء نواه وأضمر التماس قبولها أو لم ينوه أضمر التماس قبولها أو لا أخذا من قوله إلا أن ينويه . . . إلخ ؛ لأنه مستثنى من أمر عام والتقدير لم يقع طلاق في جميع الأحوال إلا في هذه الحالة فالصور أربع استثنى منها صورة فهذه ثلاث صور لا يقع فيها طلاق أصلا وعبارة البرماوي سواء ذكر مالا أو لا وليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبول إلا هذا ( قوله : مما ذكر ) أي من قوله اختلعت ؛ لأنه لا يقال اختلعت إلا إن قبلت ح ل ( قوله : إلا أن ينويه ) أي الطلاق بالخلع ( قوله : ولم يضمر ) أي لم ينو التماس أي طلب ، والظاهر أنه لا حاجة إلى الالتماس ؛ لأنه لا يلزم من نية قبوله طلبه وقوله أيضا ولم يضمر فإن أضمره لم يقع ؛ لأنه في المعنى معلق على قبولها ولم تقبل وقوله فيقع رجعيا أي في المدخول بها ح ل وإلا فيقع بائنا تضم هذه لقوله فيما تقدم : وإلا فيقع بائنا ويضم قوله : فيقع رجعيا لصورة المتن فيكون صور المحجورة عليها بسفه سبعة اثنتان يقع فيهما الطلاق بائنا واثنتان يقع فيهما رجعيا وثلاث لا يقع فيها طلاق أصلا س ل بنوع تصرف وظاهر كلامهم هنا أنه لا بد من نية الطلاق هنا ولو بلفظه حرر ا ه . برماوي ( قوله : فيقع رجعيا ) أي ؛ لأنه طلاق مستقل بلا عوض ( قوله زائد على مهر المثل ) فإن لم يسع الزائد الثلث ولم تجز الورثة فسخ المسمى ورجع بمهر المثل ق ل على الجلال وقال في شرح الروض فإن خالعت بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ ويأخذ مهر المثل من تركتها ( قوله : ؛ لأن التبرع إنما هو بالزائد ) ومهر المثل في نظير فك العصمة لا يقال إن الزائد وصية لوارث وهو الزوج لخروجه بالخلع عن الإرث نعم إن ورث من جهة أخرى كأن كان ابن عم فالزائد وصية الوارث ( قوله ملك زوج له ) أي