الأنس لا الوطء وذلك بأن يبيت عند من بقي منهن تسوية بينهن ولا تجب التسوية بينهن في التمتع بوطء وغيره لكنها تسن واستثني من استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم لها وإن استحقت النفقة صرح به الماوردي . ( لا ) إن قام بهن ( نشوز ) وإن لم يحصل به إثم كمجنونة فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء والذي عليه القسم كل زوج عاقل أو سكران ولو مراهقا أو سفيها فإن جار المراهق فالإثم على وليه وفي معنى الناشزة المعتدة والصغيرة التي لا تطيق الوطء . ( وله إعراض عنهن ) بأن لا يبيت عندهن ؛ لأن المبيت حقه فله تركه . ( وسن أن لا يعطلهن ) بأن يبيت عندهن ويحصنهن ( كواحدة ) ليس تحته غيرها فله الإعراض عنها ويسن أن لا يعطلها وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات والتصريح بالسن في الواحدة من زيادتي ( والأولى ) له ( أن يدور عليهن ) اقتداء به صلى الله عليه وسلم وصونا لهن عن الخروج فعلم أن له أن يدعوهن لمسكنه إن انفرد بمسكن
هامش ( قوله : في التمتع ) أي ولا في الكسوة شيخنا عزيزي ( قوله : بوطء أو غيره ) أي من بقية الاستمتاعات لتعلقه بالميل القهري شرح م ر ( قوله : لكنها تسن ) أي ويستحب أن ينام مع كل واحدة في فراش واحد حيث لا عذر برماوي ( ( قوله : كمجنونة ) أي كنشوزها عزيزي ( قوله : كأن خرجت ) لا لنحو قاض لطلب حق أو لمفت حيث لم يكفها الزوج عن ذلك أو لنحو اكتساب النفقة إذا أعسر بها ح ل ( قوله : أو لم تفتح له الباب ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا ع ش على م ر وفيه أن فتح الباب ليس واجبا عليها حتى تكون ناشزة بتركه ويمكن أن يقال تمكينها واجب ولا يمكن إلا بفتح الباب فهو واجب حينئذ من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومن ثم قال م ر بدل هذه العبارة أو أغلقت الباب في وجهه ويجاب أيضا بأن المعنى لم تمكنه من فتحه أو هو محمول على ما إذا كان الإغلاق بفعلها ا ه . شيخنا ( قوله : أو لم تمكنه من نفسها ) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كأن كان به صنان أو بخر مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة على كذبها ع ش على م ر ( قوله لا تستحق قسما ) وهل له أن يبيت عندها أو لا ؟ الظاهر لا حيث لزم على ذلك تأخير حق غيرها ح ل ( قوله وإذا عادت . . . إلخ ) ولو عادت في أثناء اليوم لم تستحق بقيته على الأوجه كالنفقة لا يعود وجوبها لبقية اليوم شوبري لكن نقل سم عن م ر أنها تستحق بقيته بخلاف النفقة واعتمده ع ش ( قوله : ولو مراهقا ) المراد به هنا من يقدر على الوطء وإن لم يقارب سنه سن البلوغ ح ل وعبارة م ر التقييد بالبلوغ جرى على الغالب فالمميز الممكن وطؤه كذلك ( قوله فالإثم على وليه ) أي إن علم به وقصر كما هو واضح ولا يجب عليه القضاء والقياس وجوبه فلو جن الزوج بعد قسمه لبعض نسائه طاف به الولي على الباقيات ح ل ( قوله : المعتدة ) أي من شبهة م ر لتحريم الخلوة بها والمجنونة التي يخاف منها والمحبوسة ظلما أو لدين وإن أذن فيه الزوج ونقل عن شيخنا ز ي ولو كان الحابس لها الزوج لا عن دين وفيه نظر ح ل . والحاصل أنه إن حبسها الزوج بغير حق لا تسقط نفقتها ولا قسمها وإن حبسها بحق سقطا كما لو حبسها أجنبي مطلقا بحق أو لا ، وحبسها للزوج إن كان بحق لم يسقطا وإلا سقطا ؛ لأن المانع من جهتها تقرير شبشيري ( قوله : وله إعراض ) وكرهه المتولي م ر ( قوله : بأن لا يبيت عندهن ) أي ابتداء أو بعد تمام دورهن لا في أثنائه لفوات حق من بقي منهن حتى لو طلق واحدة ممن بقي وجب عليه تجديد نكاحها ليوفيها حقها ح ل ( قوله أن لا يعطلهن ) أي عن المبيت والجماع حج ع ش ( قوله : ويحصنهن ) أي بالوطء لئلا يؤدي ذلك إلى فسادهن وإضرارهن ح ل ( قوله : فعلم ) أي من قوله والأولى . . . إلخ