المهر ( قيمتها ) لفرعه لصيرورتها أم ولد له ، ( لا قيمة ولد ) لانتقال الملك في أمه قبيل العلوق . ( و ) حرم عليه ( نكاحها ) أي أمة فرعه بقيد زدته بقولي : ( إن كان حرا ) ؛ لأنها لما له في مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر . ( لكن لو ملك ) فرع ( زوجة أصله لم ينفسخ ) نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك ؛ لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء . ( وحرم ) على الشخص ( نكاح أمة مكاتبه ) ؛ لما له في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه . ( فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ ) النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع ، فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف ما لو ملك مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه ؛ لأن الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان
| ( فصل ) في نكاح الرقيق
( لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا و ) لا ( مؤنة ) وإن شرط في إذنه ضمانا ؛ لأنه لم يلتزمهما
هامش له شبهة الإعفاف بالنسبة لبعضه الرقيق فلا يلزم فرعه إعفافه ، وأما أمته فملكه تام عليها أفاده ح ل . ( قوله : مع المهر ) أي : إن وجب ، وقوله قيمتها أي : يوم الإحبال شرح م ر ويصدق في قدرها ؛ لأنه الغارم برماوي . ( قوله : لانتقال الملك إلخ ) مقتضاه لزوم قيمة الولد فيما إذا كانت أم ولد للفرع أو كان الأب رقيقا لعدم الانتقال في الأم فيهما ، وعبارة ح ل هذا واضح في الحر لأن الكلام فيه ، وأما الرقيق فعليه قيمة الولد في ذمته بناء على ما تقدم من أنه ينعقد حرا وهو المعتمد ، فإن لم تصر أم ولد له بأن كانت مستولدة للابن وجب قيمة الولد لعدم الانتقال المذكور ا ه ، وعبارة س ل لانتقال الملك ، قضيته أنه يلزم القيمة إذا كانت أم ولد للفرع أو كان الأب رقيقا ، وحيث حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء ، وعبارة م ر : لأنه التزم قيمة أمة وهو جزء منها فاندرج فيها ؛ ولأن قيمته إنما تجب بعد انفصاله وذلك واقع في ملكه . ( قوله أي : أمة فرعه ) ، ولو معسرا لشبهة الإعفاف في الجملة شيخنا ( قوله : لما له إلخ ) علة مقدمة على المعلول وهو قوله : كالمشتركة الواقع خبر إن . ( قوله : لم ينفسخ نكاحه ) وينعقد ولده منها رقيقا ولا نظر للشبهة ؛ لأنه يطؤها بجهة النكاح فلا تصير مستولدة ولا يعتق الولد ؛ لأنه مملوك لأخيه ح ل ( قوله : وإن لم تحل له الأمة ) بأن كان الأصل حين ملك الفرع لزوجته موسرا أو تحته حرة شيخنا عزيزي ، وهي للرد على من قال : إذا لم تحل له ينفسخ نكاحها ( قوله : بعض سيده ) أي : أصله أو فرعه ح ل . ( قوله لا يعتق عليه ) أي : على السيد أي : فلا يقال : إنه لما ملكه المكاتب كأن السيد ملكه فيعتق عليه . ( قوله : قد يجتمع مع البعضية ) كما إذا ملك المكاتب أباه فإنه لا يعتق عليه م ر . ( قوله : لا يجتمعان ) أي : فيما إذا اشترى المكاتب زوجة سيده فإن النكاح ينفسخ ؛ لأنه لو بقي لاجتمع الملك والنكاح ؛ لأن السيد كأنه مالك لملك مكاتبه .
| ( فصل : في نكاح الرقيق )
أي متعلقات نكاحه ، ومنها التخلية لكسب المؤن ع ش وإلا فالكلام على نكاحه تقدم في تزويج المحجور عليه وسواء كان الرقيق ذكرا أم أنثى فهو من إضافة المصدر إلى فاعله أو مفعوله . ( قوله : لا يضمن سيد إلخ ) المراد به هنا مالك الرقبة والمنفعة معا ، فإن اختلفا كموصى له بمنفعته اعتبر إذن مالك الرقبة في الأكساب النادرة وإذن الموصى له في الأكساب المعتادة ولا يدخل بإذن أحدهما ما للآخر ، وظاهر هذا صحة نكاحه بإذن أحدهما فراجعه . وقوله بإذنه الباء للسببية متعلقة بيضمن المنفي ، والنفي متوجه للمقيد فقط على خلاف الغالب أي : لا يكون إذنه في النكاح سببا في ضمانه ما يجب به وليست الباء متعلقة بالنفي كما قيل ؛ لأنه لا يحسن أن يقال انتفى الضمان بسبب الإذن ويصدق السيد في عدم الإذن إن