تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كغيرها ، ( فإن حلفت ) أنه ما وطئ ( أو أقر ) هو بذلك فسخت ) بقيد زدته بقولي ( بعد قول القاضي ، ثبتت عنته ) أو ثبت حق الفسخ ، كما فهم بالأولى ، ( ولو اعتزلته ) ولو بعذر كحبس ( أو مرضت المدة ) كلها ، ( لم تحسب ) ، لأن عدم الوطء حينئذ يضاف إليها ، فتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج فيها ، فإنها تحسب عليه ولو وقع لها ذلك في بعض السنة وزال ، قال الشيخان فالقياس استئناف سنة أخرى ، أو ينتظر مضي مثل ذلك الفصل من السنة الأخرى ، قال ابن الرفعة وفيه نظر لاستلزامه الاستئناف أيضا ، لأن ذلك الفصل إنما يأتي من سنة أخرى ، قال : فلعل المراد أنه لا يمتنع انعزالها عنه في غير ذلك الفصل من قابل بخلاف الاستئناف . ( ولو شرط في أحدهما وصف ) لا يمنع صحة النكاح كمالا كان ، كجمال وبكارة

هامش إن لم أنفق عليك اليوم فأنت طالق وادعى الإنفاق فيصدق لدفع وقوع الطلاق عليه ، وهي لبقاء النفقة عليه عملا بأصل بقاء العصمة وبقاء النفقة ( قوله كما ذكر ) أي في السنة أو بعدها ( قوله ما لو كانت بكرا ) بأن شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها ، أي غير غوراء وإلا حلف ح ل . ( قوله فتحلف ) لأن الظاهر معها قال ح ل : وإن رق ذكره جدا بحيث يمكن دخول الحشفة مع وجود البكارة ح ل ، وإنما حلفت لإمكان عود البكارة ، لعدم المبالغة في إزالتها كما في شرح التحرير و م ر ( قوله فسخت ) أي فورا ح ل ( قوله أو ثبت حق الفسخ ) وإن لم يقل : حكمت خلافا للسبكي ح ل . ( قوله ولو بعذر كحبس ) وهو شامل للحيض والنفاس ، مع أن زمنهما محسوب لكنهم عللوا الحيض بأن السنة لا تخلو عنه ، وهو متخلف في النفاس ح ل ( قوله فالقياس ) لعل المقيس عليه وقوعه في كل السنة ، فقيس البعض على الكل ، ونقل عن تقرير الشيخ عبد ربه الديوي أن المقيس عليه ما يشترط فيه اتصال المدة ، بعضها ببعض كتغريب الزاني وصوم الشهرين في الكفارة ( قوله سنة أخرى ) أي سنة ثانية وذلك إذا كان في الفصل الأخير وقوله أو ينتظر مضي إلخ أي إذا كان في غير الفصل الأخير ح ل ، مثلا إذا كان أول السنة التي ضربها القاضي المحرم ، واعتزلته رجبا وشعبان ورمضان ، فعلى قول الاستئناف ، تحسب سنة جديدة أولها شوال وآخرها رمضان من السنة القابلة ، وعلى قول الانتظار تكمل السنة الأولى وإذا جاء رجب وشعبان ورمضان من السنة القابلة تلازمه فيها بدل التي اعتزلته في السنة الأولى ، فلا تفسخ حتى يتم رمضان السنة القابلة ، فعلى قول الاستئناف يمتنع عليها الانعزال في جميع السنة التي أولها شوال ، وعلى قول الانتظار يجوز لها الانعزال ستة أشهر من السنة القابلة من المحرم إلى رجب ، ويمتنع عليها انعزال رجب وشعبان ورمضان كما أشار إليه بقوله ، فلعل المراد إلخ وعبارة شرح م ر وخرج بجميعها بعضها ، فلا يجب الاستئناف بل ينتظر الفصل الذي وقع لها ذلك فيه ، فتكون معه فيه ولا يضر انعزالها عنه فيما سواه ( قوله وفيه نظر ) أي وفي العطف من حيث إنه يقتضي المغايرة ، فيقتضي أنه مغاير للأول تأمل . ( قوله لاستلزامه الاستئناف أيضا ) قد يستلزمه في بعض الصور وذلك إذا اعتزلته في الفصل الرابع ، وقد لا يستلزمه بأن اعتزلته في الفصل الأول ح ل ، وفي هذا التفصيل نظر لأن المراد بالاستئناف الشروع في سنة أخرى ، والشروع موجود على كل حال تأمل . ( قوله فلعل المراد إلخ ) معتمد ( قوله بخلاف الاستئناف ) أي فإنه يمتنع انعزالها عنه في غيره ، ولو كان الانعزال عنه يوما معينا من فصل ، قضت مثل ذلك اليوم من ذلك الفصل لا جميعه ، ولا أي يوم كان ح ل ( قوله ولو شرط في أحدهما إلخ ) ما تقدم في خيار العيب ، وهذا في خيار الشرط وهو شامل لما إذا كان الشارط الزوجة أو الولي ، ولما إذا كانت الزوجة مجبرة أو غير مجبرة أي وقد أذنت في معين وشرطت ما ذكر ، فإن إذنها في النكاح للمعين بمثابة إسقاط الكفاءة منها ، ومن الولي من حيث صحة النكاح ثم إن وجد عيب من عيوب النكاح كان لها الخيار مطلقا ، وإن كان

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ٤٦٦