( أنه محتال به أو ) أنه ( وارث له ) أو وصي أو موصى له منه ( وصدقه وجب ) دفعه له ؛ لاعترافه بانتقال المال إليه ومثل ما على زيد في غير مسألة المحتال ما عنده لكن لا يجوز له دفع العين لمدعي الوكالة بلا بينة وإن صدقه لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذنه ولهذا التفصيل حذفت عند وعين من كلام الأصل .
هامش ( قوله : أو ادعى أنه محتال ) وإذا دفع إليه ، ثم أنكر الدائن الحوالة ، وحلف أخذ دينه ممن كان عليه ولا يرجع المؤدي على من دفع إليه ؛ لأنه اعترف له بالملك شرح م ر أي : لأنه مصدق للقابض على أن ما قبضه صار له بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه س ل . ( قوله : أو أنه وارث ) أي : لا مشارك له في ذلك فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا ؛ لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا ح ل قال م ر : وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا ، وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم ؛ لتبين كذبهم بخلاف صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض صورها ، كما مر ؛ لأنه صدقه على الوكالة ، وإنكار المستحق لها لا يرفع تصديقه لإمكان كذبه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ، ثم جحد . ( قوله : أو موصى له منه ) انظر الضمير راجع لما على زيد أو راجع لمستحقه كل محتمل ، والأقرب الثاني وفاقا لشيخنا شوبري وقوله : أو موصى له إلخ بأن قال : مات فلان وله عندك كذا ، وأنا وصيه أو أوصى لي به ز ي . ( قوله : لاعترافه بانتقال المال إليه ) أي : ولو على سبيل الولاية كالوصي بخلاف الوكيل ؛ إذ لا ولاية له . ( قوله : في غير مسألة المحتال ) ؛ لأن الحوالة خاصة بالدين . ( قوله : لكن لا يجوز له دفع العين ) والمعتمد الجواز لكنه لا يجب شوبري . ( قوله : لكن لا يجوز له دفع العين ) أي : وإن كان مقتضى التشبيه الجواز عند التصديق أي : فبين العين والدين فرق في الجواز وعدمه عند التصديق . ا ه . شيخنا ح ف . ( قوله : بغير إذنه ) هو محمول على ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز ، كذا بخط شيخنا بهامش شرح الروض شوبري ( قوله : ولهذا التفصيل ) أي : بين العين والدين المشار له بقوله : ' لكن إلخ ' ، وبقوله : ' في غير مسألة المحتال ' . ( قوله : ولهذا إلخ ) المعتمد التسوية بين العين والدين ، كما في الأصل ( قوله : حذفت ' عند ' ' وعين ' إلخ ) أي : لأن ' عند ' للعين والتفصيل الذي في الأصل يناسب الدين فلا يناسب أن يذكر عند والعين ويذكر أحكاما لا تناسب إلا الدين . وأجاب عنه م ر بأن عنده مستعملة في الدين على خلاف الغالب انتهى ؛ وعبارة الأصل ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ما له عندك من دين أو عين وصدقه من عنده ذلك فله دفعه إليه .