تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } وقال : صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا العمة على بنت أخيها ، ولا المرأة على خالتها ، ولا الخالة على بنت أختها لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى ﴾ رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي : حسن صحيح وذكر الضابط المذكور مع جعل ما بعده مثالا له أولى مما عبر به ، وخرج بالنسب والرضاع المرأة وأمتها ، فيجوز جمعهما وإن حرم تناكحهما ، لو فرضت إحداهما ذكرا ، والمصاهرة فيجوز الجمع بين امرأة وأم زوجها أو بنت زوجها وإن حرم تناكحهما لو فرضت إحداهما ذكرا ( فإن جمع ) بينهما ( بعقد بطل ) فيهما إذ لا أولوية لإحداهما على الأخرى ، ( أو بعقدين فكتزوج ) للمرأة ( من اثنين ) فإن عرفت السابقة ولم تنس بطل الثاني ، أو نسيت وجب التوقف حتى يتبين ، وإن وقعا معا أو عرف سبق ولم تتعين سابقة ولم يرج معرفتها لو جهل السبق والمعية بطلا ، وبذلك علم أن تعبيري بذلك أولى من قوله أو مرتبا فالثاني . ( وله تملكهما ) أي من حرم جمعهما ( فإن وطئ إحداهما ) ولو في دبرها ( حرمت الأخرى حتى يحرم الأولى
هامش لا الكبرى على الصغرى ) تأكيد وفيه دفع توهم تقييد المنع بكون العمة أو الخالة هي الكبرى كما هو الغالب برماوي . ( قوله فيجوز جمعهما ) بأن يتزوج الأمة بشرطه ثم يتزوج سيدتها أو يكون قنا شرح م ر ( قوله وإن حرم تناكحهما إلخ ) لأن السيد لا ينكح أمته أي لا يعقد عليها وكذا العبد لا ينكح سيدته ا ه ( قوله والمصاهرة ) معطوف على المرأة ولو قدم المصاهرة لكان أنسب ( قوله فيجوز الجمع بين إلخ ) إذ لو فرضت الأم ذكرا كانت المرأة منكوحة ابنها ، ولو فرضت البنت في الثانية ذكرا كانت المرأة منكوحة أبيها فتحرم ، والظاهر أن العكس لا يأتي تأمل شوبري ، وعبارة الحلبي قوله لو فرضت إحداهما ذكرا أي وهي أم الزوج في المسألة الأولى وبنت الزوج في المسألة الثانية بخلاف المرأة إذا فرضت ذكرا ، فإن أم الزوج أجنبية منه تأمل ، أي فيحل له نكاحها . ( قوله فإن عرفت السابقة ) أي يقينا ( قوله بطل الثاني ) أي إن صح الأول فإن فسد فالثاني هو الصحيح سواء علم بذلك ؟ أم لا ؟ خلافا للماوردي س ل ( قوله أو نسيت ) أي ورجي البيان ( قوله وجب التوقف ) وفي وجوب المؤنة حال التوقف ما مر في تزويجها من اثنين برماوي ( قوله حتى يتبين ) أي إن رجي البيان وإلا فسخ العقد كما تقدم التقييد به عن الزركشي ، ولو أراد العقد على إحداهما امتنع حتى يطلق الآخر بائنا أو رجعيا وتنقضي العدة لاحتمال أنها الزوجة فتحل الأخرى يقينا ح ل ( قوله وإن وقعا معا ) بأن وكل في العقد فلا ينافي كون الفرض وقوع عقدين ( قوله ولم يرج معرفتها ) فإن رجي وقف الأمر . ا ه . ح ل . ( قوله وبذلك ) أي بهذا التفصيل المذكور في الصور الخمسة وقوله أولى من قوله أي بدل قول المصنف أو بعقد إلخ قال ع ش : ووجه الأولوية أن من صور الترتيب أن يعلم السبق ولم يتعين السابق ، والحكم فيها بطلانها إذ ليس ثم ثان بخصوصه يحكم عليه بالبطلان . ( قوله وله تملكهما ) لأن الملك قد يقصد به غير الوطء ولهذا جاز له ملك أخته ح ل ( قوله فإن وطئ إحداهما ) ولو جاهلا أو مكرها بخلاف الاستدخال ح ل وعبارة البرماوي فإن وطئ إحداهما أي حال كونها واضحة ، ولا عبرة بوطء الخنثى إلا إن اتضح بالأنوثة . ( قوله حرمت الأخرى ) لأنه إذا حرم الجمع بالعقد فالوطء أولى لأنه أقوى وهل المراد حرم وطؤها ؟ أو الاستمتاع بها ؟ الثاني قريب لكنه يشمل النظر بشهوة وفيه بعد ثم رأيت عن الروضة التقييد بالوطء ومشى عليه في الأنوار والعباب ح ل [ فرع ] لو ادعت أمتان أن بينهما ما يمتنع معه الجمع كأخوة رضاع مثلا قبل قولهما إن كان قبل التمكين أو بعده ، وادعتا عذرا لجهل فكذلك ب ر