بينه وبينها في النسب فلا يعتني بدفع العار عنه ، بل يزوجها بنحو بنوة عم كولاء وقضاء ، ولا تضره البنوة ؛ لأنها غير مقتضية لا مانعة . ( ويزوج عتيقة امرأة حية ) فقد ولي عتيقتها نسبا ( من يزوجها ) بالولاية عليها تبعا لولايته على معتقتها فيزوجها أبو المعتقة ، ثم جدها بترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة . وما استثني من طرد ذلك وهو ما لو كانت المعتقة ووليها كافرين ، والعتيقة مسلمة ؛ حيث لا يزوجها ومن عكسه وهو ما لو كانت المعتقة مسلمة ووليها والعتيقة كافرين حيث يزوجها معلوم من اختلاف الدين الآتي في الفصل بعده ( وإن لم ترض ) المعتقة ؛ إذ لا ولاية لها ( فإذا ماتت زوج ) العتيقة ( من له الولاء ) من عصباتها فيقدم ابنها على أبيها . ( ويزوج السلطان ) زيادة على ما مر ( إذا غاب ) الولي ( الأقرب ) نسبا ، أو ولاء ( مرحلتين ، أو أحرم ، أو عضل ) أي :
هامش والعدة فله تزويجها ، والأحوط إثبات ذلك ، أو : طلقني زوجي ، أو مات لم يزوجها حتى يثبت ذلك ا ه . ع ب وهذا إذا عينت الزوج وإلا زوجها سم . ( قوله ولا يزوج ابن أمه ) خلافا للمزني مع الأئمة الثلاثة ح ل . ( قوله : لأنه لا مشاركة إلخ ) أي : ليس هناك رجل ينسبان إليه بل هو لأبيه وهي لأبيها ا ه . شيخنا . ( قوله : عنه ) أي : عن النسب شوبري ، أو عن نفسه . ( قوله وقضاء ) أي : وملك كأن كان مكاتبا وملك أمه فإنه يزوجها بإذن سيده ح ل . ( قوله : لأنها غير مقتضية ) أي : فهو من باب المقتضي وغير المقتضي فيقدم المقتضي وليس من باب المقتضي والمانع ؛ لأنه لو كان كذلك لقدم المانع فلا يزوج حينئذ الابن شيخنا . وإنما كانت البنوة غير مانعة ؛ لأنه لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف وجودي ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم ع ش ؛ لأن البنوة أمر اعتباري لا وجودي . ( قوله : وإن لم ترض المعتقة ) وأما العتيقة فلا بد من رضاها ويكفي سكوت البكر ، وأما أمة المرأة فيزوجها من ذكر لكن مع إذن السيدة الكاملة ، ولو بكرا فلو كانت السيدة عاقلة صغيرة ثيبا امتنع على أبيها تزويج أمتها . وعتيقة الخنثى يزوجها من يزوج الخنثى بفرض أنوثته لكن مع إذن الخنثى ، والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها وإلا فمع معتق بعضها ، والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنها وكذا أمتها ؛ لأنه إما مالك أو ولي ، ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه ا ه . ح ل . وقوله : بإذنه متعلق بيزوج والضمير للكافر . والموقوفة لا يزوجها إلا السلطان بإذن الموقوف عليهم إن انحصروا وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر بخلاف العبد الموقوف لا يزوج بحال إذ لا مصلحة في تزويجه ظاهرة ، وإن انحصر الموقوف عليهم وبه صرح شيخنا كحج ح ل . ( قوله : زيادة على ما مر ) أي : من فقد الولي الخاص . ( قوله : إذا غاب ) أي : ولم يوكل وكيلا يزوج في غيبته وإلا قدم على السلطان ح ل وفي فتاوى البغوي أنه لو زوج السلطان من غاب وليها ، ثم حضر بعد العقد بحيث يعلم أنه لو كان قريبا من البلد عند العقد تبين أن العقد لم يصح وفي فتاوى القفال نحوه ، ولو زوج الحاكم في غيبته ، ثم حضر الولي وقال كنت زوجتها في الغيبة قال الأصحاب : يقدم الحاكم حيث لا بينة ، ولو باع عبد الغائب في دينه فقدم وقال كنت بعته في الغيبة فعن الشافعي أن بيع المالك مقدم والفرق أن السلطان في النكاح كولي آخر ، ولو كان لها وليان فزوجها أحدهما في غيبة الآخر فقدم الغائب وقال : كنت زوجتها لم يقبل إلا ببينة ا ه . ز ي ونظم بعضهم الصور التي يزوج فيها الحاكم بقوله : ويزوج الحاكم في صور أتت منظومة تحكي عقود جواهر عدم الولي وفقده ونكاحه وكذاك غيبته مسافة قاصر وكذاك إغماء وحبس مانع أمة لمحجور تواري القادر إحرامه وتعزز مع عضله إسلام أم الفرع وهي لكافر . والمعتمد أن الإغماء لا يكون مانعا بل ينتظر .