بوجوده ( ثم يحلف أنها تلفت به ) لاحتمال أنها لم تتلف به فإن نكل عن اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف واستحق . والتصديق المذكور يجري في كل أمين كوكيل وشريك إلا المرتهن والمستأجر فيصدقان في التلف لا في الرد بل التصديق في التلف يجري في غير الأمين لكنه يغرم البدل .
هامش بقاء العين وفي الزكاة عدم شغل الذمة ح ل ( قوله : فإن جهل السبب ) ، أي لم يعرف هل وجد حريق مثلا ، أو لا ( قوله : فإن نكل عن اليمين إلخ ) راجع لجميع الصور من قوله وحلف الوديع إلى هنا ( قوله : والتصديق المذكور ) فالضابط أن يقال : كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستلم لا يقبل قوله : إلا ببينة وإن كان أمينا فإن ادعى الرد على غير من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن ع ش على م ر ( قوله : في غير الأمين ) كالغاصب م ر