بعرضه ) أي : الماء ( مثقبة بقدر حصصهم ) من القناة فإن جهل فبقدرها من الأرض ؛ لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ، ويجوز أن تكون الثقب متساوية مع تفاوت الحصص بأن يأخذ صاحب الثلث مثلا ثقبة ، والآخر ثقبتين ويسوق كل واحد نصيبه إلى أرضه .
هامش لهم ع ش . ( قوله : أو بنصب إلخ ) ولكن هذه الطريقة يجبر عليها بخلاف المهايأة . ا ه . سم ( قوله : فإن جهل ) أي : قدر الحصص من القناة ولو زاد ما يخص أحد الشركاء على سقيه لم يلزمه بذله لبقيتهم بل له التصرف فيه لما شاء ، فإن أكرهه غيره عليه رجع بأجرة عمله في الزائد ق ل و م ر . ( قوله : ويجوز ) مقابل لقوله بقدر حصصهم ، فيكون المراد بقوله : بقدر حصصهم أي : سعة وضيقا لا عددا بدليل قوله : ويجوز إلخ . ( قوله : متساوية ) أي : في الضيق أو السعة أي : لا في العدد . ا ه عبد البر أي : فتكون صورة المتن أن توسع ثقبة صاحب الثلثين بحيث يكون ماؤها بقدر ماء ثقبة صاحب الثلث مرتين تأمل . .