تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملك الرقبة وإن تبعته المنافع لولا ملكها أولا كما لو ملك ثمرة غيره مؤبرة ، ثم اشترى الشجرة لا يؤثر طرو ملكها في ملك الثمرة ، وإن دخلت في الشراء لولا ملكها أولا ( ولا بعذر ) في غير المعقود عليه ( كتعذر وقود حمام ) على مكتريه بفتح الواو ما يوقد به ، وبضمها المصدر ( وسفر ) لمكتر دارا مثلا ( ومرض ) لمكتر دابة ليسافر عليها ( وهلاك زرع ) ولو بجائحة كشدة حر أو برد أو سيل ؛ لأن كلا منها لا يؤثر في المعقود عليه ، ولهذا لا يحط للجائحة شيء من الأجرة كما صرح به الأصل . ( وخير ) المكتري ( في إجارة عين بعيب ) يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة ( كانقطاع ماء أرض اكتريت لزراعة وعيب دابة ) مؤثر ( وغصب وإباق ) للشيء المكترى فإن بادر المكري إلى إزالة ذلك

هامش المدة أو علمها وظن أن له الأجرة وبحث بطلان البيع في الثانية ولو انفسخت الإجارة كانت بقية المدة للبائع . ا ه ح ل والأولى تقديم قوله ولا يبيع وما بعده على قوله ولا خيار ليرجع إليهما أيضا مع الخمسة السابقة وانظر ما حكمة تأخيرها مع أن الظاهر نفي الخيار فيهما أيضا ( قوله للمكتري أو لغيره ) أي : إن كانت الإجارة مقدرة بمدة أما إن قدرت بعمل كركوب لبلد كذا فيمتنع البيع كما قاله الرازي وارتضاه البلقيني لجهالة مدة السير . ا ه . س ل . ( قوله ولا يؤثر طرو ملك الرقبة ) أي : فيما لو اشترى المكتري العين ع ش ( قوله كما لو ملك ) أي : بوصية مثلا . ( قوله كتعذر وقود حمام ) وكذا تعذر من يدخله لنحو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان شرح م ر أو منع حاكم من دخوله لفتنة ، ومثله إبطال حاكم التفرج لمن اكترى دارا أو سفينة له أي : التفرج ، وقياسه أنه لا فسخ ولا خيار في دار وجد بها عمارة وعن شيخنا ثبوت الخيار ق ل وهذا هو المعتمد قال ع ش : وكامتناع الرضيع من ثدي المرضعة بلا علة تقوم به . ( قوله وسفر ) أي : وتعذر سفر بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا وبسكونها جمع سافر أي : رفقة يخرج معهم ولو عطف على تعذر صح والتقدير وكسفر أي : طروه لمكتري دار مثلا شرح م ر ، وكلام الشارح يدل على الثاني وقوله ومرض وهلاك زرع معطوفان على تعذر لا غير ومثل مرض مكتريها مرض مؤجرها الذي يلزمه الخروج معها كما في شرح م ر . ( قوله وهلاك زرع ) أي : في الأرض المستأجرة له ( قوله لا يحط للجائحة ) أي : لا يجب ولا يستحب ح ل ( قوله وخير في إجارة عين بعيب ) وجزم الشيخان بأن خشونة مشيها ليست عيبا وذكر ابن الرفعة أنها عيب وحمل الأول على خشونة لا يخشى منها السقوط والثاني على خلاف ذلك ح ل ومثله س ل ثم قال : وحيث كان له الخيار أي : في المغصوب والآبق وأجاز ولم يرد أي : المؤجر حتى انقضت المدة انفسخت الإجارة فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى أي : قبل الغصب والإباق فلو لم يعلم بالعيب حتى مضت المدة فات الخيار وله الأرش وإن علم به في الأثناء وفسخ فله الأرش وإن لم يفسخ فلا أرش للمستقبل ويجب للماضي . ( قوله كانقطاع إلخ ) أي : لبقاء اسم الإجارة مع إمكان سقيها بماء آخر ومنه يؤخذ أنه لو لم يمكن سقيها بماء أصلا انفسخت . ا ه ح ل ومثله ماء بئر الرحى أو الحمام ولو لم ينحسر الماء عن الأرض أو بعضها انفسخت فيما لم ينحسر عنه ، وله الخيار في البعض الباقي فورا . ا ه . ق ل . ( قوله وعيب دابة ) أي : حدث بيد المكتري سواء كان ظهوره أو حدوثه قبل مضي مدة لها أجرة أو لا ح ل قال م ر أو كان مقارنا للعقد حيث كان جاهلا به وليس من العيب ما لو وجد بالبيت المؤجر بقا ، وإن كثر كذا بهامش ولا مانع من أن يقال : بثبوت الخيار إذا كانت كثرته خارجة عن العادة في أمثاله ع ش . ( قوله وغصب ) أي : من غير تفريط المستأجر أما بتفريطه فيسقط خياره ويلزم المسمى سلطان قال ق ل : وليس للمستأجر مخاصمة الغاصب إلا إذا تعذرت مخاصمة المالك أو خاصم لدعوى استحقاق المنفعة انتهى ، وانظر الفرق بين الغصب

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٣ · ص ١٩٧