تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسخ الحاكم وفصلوا فيه بين قبض ما ادعاه السيد من النجوم وعدم قبضه وسيأتي بيان ذلك في باب الكتابة . ( ثم ) بعد الفسخ ( يرد مبيع ) مثلا ( بزيادة ) له ( متصلة وأرش عيب ) فيه إن تعيب وهو ما نقص من قيمته كما يضمن كله بها وذكر الزيادة المتصلة من زيادتي ( فإن تلف ) حسا أو شرعا كأن وقفه أو باعه أو كاتبه ( رد مثله ) إن كان مثليا وهذا من زيادتي ( أو

هامش الاجتماع حتى دفعه بذلك وهذا التوهم بعيد مع ذكر أو ، وقد يقال أتى بذلك لدفع توهم الوجوب وحينئذ ينفسخ ظاهرا وباطنا وذلك ظاهر إذا فسخه كل منهما أو الحاكم وأما لو فسخه أحدهما فلا ينفسخ ظاهرا وباطنا إلا إذا كان صادقا وإلا انفسخ ظاهرا فقط ح ل ( قوله : لأنه فسخ لاستدراك الظلامة ) أي تداركها بأن تزال وهذا إنما يحسن تعليلا لفسخهما أو فسخ أحدهما وأما فسخ الحاكم فإنما هو لقطع الخصومة كما علله م ر ( قوله : فأشبه الفسخ بالعيب ) أي في جهة جوازه لا من جهة كونه على الفور فإن الفسخ هنا على التراخي ا ه سلطان . ( قوله : لكنهم اقتصروا في الكتابة ) أي التي هي من أفراد ما هنا أي فما هنا ضعيف من حيث صدقه بالكتابة إذ المذكور في بابها أن الفاسخ لها هو الحاكم فقط هذا مراده ، . والمعتمد أن الكتابة كغيرها فيفسخها الرقيق أو السيد والحاكم وقوله : وفصلوا فيه أي في فسخ الحاكم بين قبض إلخ أي فيفسخ عقد النجوم لا عقد الكتابة وقوله : وعدم قبضه أي فيفسخ عقد الكتابة أي وهذا التفصيل خلاف ما هنا إذ مقتضى ما هنا أن الفسخ لعقدها مطلقا والمعتمد التفصيل الآتي وغرض الشارح أنهم صرحوا في الكتابة بما يخالف ما هنا من وجهين الأول أنهم انتصروا على أن الفاسخ لها هو الحاكم فقط والثاني أنهم فصلوا هناك بالتفصيل المذكور ومقتضي ما هنا أن الفسخ لعقدها من غير تفصيل وبعد ذلك فالمخالفة من الوجه الثاني مسلمة ومن الوجه الأول ضعيفة . ا ه . ح ل ( قوله : على فسخ الحاكم ) المعتمد أن الكتابة كالبيع من حيث إن الفاسخ هما أو أحدهما أو الحاكم لا الحاكم فقط ح ل ( قوله : بين قبض ما ادعاه ) أي فيعتق ولا فسخ لعقد الكتابة وقوله وعدم قبضه أي فلا يعتق ويفسخه الحاكم . وحاصله أنه إن كان السيد قبض ما كاتبه عليه وادعى العبد أن نصف ما قبضه عن الكتابة ونصفه الآخر وديعة عند السيد كأن أقبض العبد السيد عشرة وادعى أن خمسة منها عن الكتابة وأن العقد وقع على خمسة فقط وأن الخمسة الأخرى وديعة عنده تحالفا ويفسخ العوض فقط وحكم بعتقه ويرجع السيد عليه بقيمته ويرجع العبد بما أداه وإلا بأن لم يقبض شيئا تحالفا وفسخ عقد الكتابة وحكم برقه كما قرره شيخنا . ( قوله : وسيأتي بيان ذلك في الكتابة ) . وعبارة المتن هناك ثم إن لم يقبض ما ادعاه ولم يتفقا فسخها الحاكم وإن قبضه وقال المكاتب : بعضه وديعة عتق ورجع بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان . ( قوله : ثم بعد الفسخ يرد مبيع ) أي إن كان باقيا لم يتعلق به حق لازم لغيره وقوله بزيادة متصلة أي لتبعيتها للأصل دون المنفصلة قبل الفسخ ولو قبل القبض ؛ لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله وشمل ذلك ما لو نفذ الفسخ ظاهرا فقط واستشكل السبكي له بأن فيه حكما للظالم . وأجاب هو عنه بأن الظالم لما لم يتعين اغتفر ذلك وعلى البائع رد الثمن المقبوض كذلك ومؤنة الرد على الراد كما أفهمه التعبير ب ' يرد ' إذ القاعدة أن من كان ضامنا لعين فمؤنة ردها عليه كما ذكره م ر في شرحه وفي ق ل على الجلال قوله : بزيادة متصلة أي مطلقا أي أو منفصلة إن حدثت بعد الفسخ ( قوله : إن تعيب ) ظاهر إطلاقه ولو بعد الفسخ وهو كذلك لأنه مضمون عليه ضمان يد ح ل ( قوله : وهو ما نقص من قيمته ) يوم التعيب كيوم التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار سم ( قوله : فإن تلف حسا ) أي بأن مات وقوله : كأن وقفه إلخ أمثلة للتلف الشرعي ع ش ( قوله : أو

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ٤١٦