تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع علمه وتعبيري بما ذكر أعم مما عبر به وخرج برمضان غيره فلا إمساك فيه كنذر وقضاء ؛ لأن وجوب الصوم في رمضان بطريق الأصالة ولهذا لا يقبل غيره بخلاف أيام غيره ثم الممسك ليس في صوم شرعي وإن أثيب عليه فلو ارتكب فيه محظور لم يلزمه سوى الإثم .

| ( فصل ) في فدية فوت الصوم الواجب

( من فاته ) من الأحرار ( صوم واجب ) ولو نذرا أو كفارة ( فمات قبل تمكنه من قضائه فلا تدارك ) للفائت ( ولا إثم ) بقيد زدته بقولي ( إن فات بعذر ) كمرض استمر إلى الموت فإن فات بلا عذر أثم

هامش يوم العيد فليس الجهل عذرا مقتضيا للوجوب على التراخي وفي كلام بعضهم لنا عبادة فاتت بعذر ويجب قضاؤها على الفور وذلك يوم الشك إذا تبين كونه من رمضان ح ل ومثله م ر وهو مشكل لعذره ونقل عن ح ف أنه على التراخي فليحرر . ( قوله : وبه فارق المسافر ) أي إذا قدم بعد الإفطار م ر . ( قوله : ثم الممسك ) بخلاف فاقد الطهورين فإنه في صلاة شرعية والفرق أن المفقود هنا ركن وهناك شرط م ر شوبري . ( قوله : ليس في صوم شرعي ) ومع ذلك فالظاهر أنه يثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد ع ش على م ر والله أعلم . (

| فصل : في فدية فوت الصوم الواجب )

أي في بيان ما يوجبها وما لا يوجبها وما يتبع ذلك كالكفارة وقوله الواجب لبيان الواقع . ( قوله : من الأحرار ) أي كلا ، أو بعضا أخذا من تعليل الاحتراز عن الرقيق بأنه لا تركة له فيخرج عن المبعض فإنه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر ويخرج منه ديونه ومنها الفدية فيخرج عن كل يوم فاته مدا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ع ش قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده ، أو يصوم عنه واحد منهما ، أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو ، أو إذن قريبه ، أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين ا ه ، ثم رأيت مثله في الزيادي فإن لم يكن له قريب فلا شيء عليه . ( قوله : ولو نذرا ) الأظهر أن يقول ولو بنذر أي بسبب نذر ؛ لأن النذر ليس الصوم الواجب وإنما هو موجب . وأجيب بأنه منصوب بنزع الخافض ، أو أن النذر بمعنى المنذور ع ش . ( قوله : أو كفارة ) لقتل ، أو يمين ، أو ظهار ح ل وم ر . ( قوله : فلا تدارك للفائت ) قال م ر بفدية ولا قضاء قال ع ش عليه هذا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم ، أو عجز عن صوم لزمانة ، أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم وقد يجاب بأن ما يأتي فيمن لا يرجو البرء وما هنا في خلافه ، ثم رأيت في سم ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن ؛ لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي ا ه . ( قوله : إن فات بعذر ) قيد في عدم التدارك وعدم الإثم فما فات بغير عذر يجب تداركه مع الإثم وإن لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه ويجب الإخراج من تركته عنه والمراد بالتمكن أن يدرك زمنا قابلا للصوم قبل موته بقدر ما عليه وليس به نحو مرض ،

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ٢ · ص ١٠٧