عنه احتراما له قال الإسنوي وينبغي أن يلحق به كتب الحديث والعلم المحترم ( ورفع عن أرض ) على سرير أونحوه لئلا يتغير بنداوتها ( ووجه ) إلى القبلة ( كمتحضر ) وقد تقدم كيفية توجيهه . ( وسن أن يتولى ذلك ) كله ( أرفق محارمه ) به الرجل من الرجل والمرأة من المرأة بأسهل ما يمكنه فإن تولاه الرجل من المرأة المحرم أو بالعكس جاز ( و ) أن ( يبادر ) بفتح الدال بغسله وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إن تيسر وإلا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه إكراما له وتعجيلا للخير ولخبر ﴿ : نفس المؤمن أي روحه معلقة أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه ﴾ . رواه
هامش قرره شيخنا وعبارة الشوبري قوله : عشرين درهما فإن زاد على ذلك فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع عليه حيا آذاه حرم وإلا فلا فليراجع شوبري . ( قوله : فيصان عنه ) أي : ندبا إن لم يخش تنجسه وإلا فيصان وجوبا كما في ق ل وع ش ( قوله : ورفع ) أي : ندبا ( قوله : على سرير ) ولا يوضع على السرير فراش لئلا يحمى فيتغير به ، بل يلصق جلده بالسرير شوبري وم ر ( قوله : لئلا يتغير بنداوتها ) هذا يؤخذ منه أن الكلام في الرخوة وأن وضعه على الصلبة ليس بخلاف الأولى كما في الكفاية لكن قضية كلام الماوردي وابن أبي هريرة أنه يسن وضعه على مرتفع مطلقا ذكره الشوبري وع ش على م ر . ( قوله : وتقدم كيفية توجيهه ) خلافا للأذرعي حيث قال : إن المراد بتوجيهه هنا إلقاؤه على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة أخذا من قولهم يوضع على بطنه . كذا ولا يتعين ذلك لأن وضعه على جنبه لا ينافي وضع الثقيل على بطنه لما مر أنه يوضع طولا ويشد بنحو خرقة ح ل . ( قوله : أن يتولى ذلك كله ) أي : المذكور من قوله غمض إلى هنا كما في البرماوي وهو ثمان مسائل ( قوله : فإن تولاه الرجل إلخ ) وبحث الأذرعي جوازه من الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد فيحرم لأنه مظنة لرؤية شيء من البدن شرح م ر وع ش عليه وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بالأولى ( قوله : وأن يبادر ) أي : وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا ق ل على الجلال ، وعطف المصنف الثلاثة بالواو وانظر ما المقدم منها وعبارة شرح م ر . يبادر بقضاء دين الميت قالوا ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره مسارعة إلى فك نفسه ا ه قال الرشيدي عليه : أشار بلفظ الاشتغال إلى أنه لا منافاة بين ما ذكروه هنا وما ذكروه في الفرائض من تقديم مؤن التجهيز على أداء الدين إذ ما هنا في مجرد تقديم فعل ما ذكر على الاشتغال بالغسل ونحوه فالصورة أن المال يسع جميع ذلك ، فالحاصل أنه يفرز ما يفي بالتجهيز ثم يفعل ما ذكر ثم يشتغل بالغسل ونحوه ( قوله : وقضاء دينه ) وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع التمكن من التركة أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما ، وقوله : وتنفيذ وصيته ويجب التنفيذ عند طلب الموصى له المعين ، وكذا عند التمكن في الوصية للفقراء أو نحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها كما في شرح م ر ( قوله : أن يحللوه ) فإن قيل لا معنى للاحتيال على الولي بعد التحليل للميت إذ بمجرد تحليله تبرأ ذمته من الدين ، قلت : أجيب بأن الجملة الأولى وهي أن يحللوه بمعنى الثانية وهي ويحتالوا به وحينئذ فبمجرد التحليل تبرأ ذمته من دينهم وينتقل حقه إلى الورثة أو يقال الواو بمعنى أو فلا إشكال شوبري . ( قوله : ويحتالوا به ) أي : بالدين وهذه صورة حوالة جوزت للحاجة ومقتضى كلامهم أنه يلزم المحال عليه دفع ذلك دون بقية الورثة وإن لم يكن ثم تركة ح ل ( قوله : وتعجيلا للخير ) أي : للميت وللموصى له برماوي ( قوله : نفس المؤمن إلخ ) هذا في حق غير الأنبياء أو هو فيمن عصى بدينه أو تأخيره بنحو مطل ح ل ومحله أيضا فيمن لم يخلف وفاء وكان قادرا على وفائه في حياته ( قوله : حتى يقضى عنه ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة