تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتأخيرا ) في وقت الثانية ( في سفر قصر ) هو أولى من قوله في السفر الطويل ، والجمعة كالظهر في جمع التقديم وغلب في التثنية العصر لشرفها والمغرب للنهي عن تسميتها عشاء ( والأفضل لسائر وقت أولى ) كسائر يبيت بمزدلفة ( تأخير ولغيره تقديم ) للاتباع ، رواه الشيخان في العصرين وأبو داود

هامش ا ه . سم وبرماوي و ع ش ( قوله : تقديما ) مفعول مطلق أي : جمع تقديم وقوله : في وقت الأولى ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه كذا قرره شيخنا ح ف لكن نقل سم عن الروياني أنه يكفي إدراك أقل من ركعة ، وعبارته قال الروياني : وعندي أنه يجوز الجمع إن بقي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر كما يأتي في قوله ودوام سفره إلى عقد ثانية فينبغي أن يكتفي بذلك في الوقت . ا ه ( قوله : وتأخيرا في وقت الثانية ) شمل المتحيرة وفاقد الطهورين ، ونحوهما ممن تلزمه الإعادة وعليه فالفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى ، وهو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط فيه بحال وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع في الطهر لو فعلتها في وقتها الأصلي . ا ه . ع ش ا ه إطفيحي . ( قوله : هو أولى من قوله في السفر الطويل ) ؛ لأنه لا يلزم من طوله جواز القصر فيه لعصيان ، أو غيره . ا ه إطفيحي ( قوله : والجمعة كالظهر في جمع التقديم ) أي : كأن دخل المسافر قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر معها تقديما . ا ه إطفيحي وقوله : في جمع التقديم أي : ويمتنع جمعها تأخيرا لأنها لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما في م ر ( قوله : وغلب ) بالبناء للمفعول ، أو الفاعل ويكون قد جرد من نفسه شخصا ( قوله : لشرفها ) أي : لأنها الصلاة الوسطى على المعتمد ع ش ( قوله : للنهي عن تسميتها عشاء ) فيه تصريح بأنه يكره أن يقول العشاءين تغليبا وليس كذلك لأن هذا الإطلاق بالتبعية لا بالاستقلال . ا ه . ح ل ، فالأولى للشارح أن يقول لخفتها بدل قوله للنهي . ( قوله : والأفضل لسائر وقت أولى ) نازل وقت الثانية أو سائر وقت الثانية أيضا إن قطع النظر عن المثال ، وهو قوله : كسائر إلخ المفيد أنه نازل وقت الثانية . ا ه . ح ل وهذا أي : قوله : والأفضل إلخ لا ينافي قوله بعد وترك الجمع أفضل لأن هذا تفصيل في مراتب المفضول . ا ه . ع ش كما تقول : زيد أفضل العلماء مع كون بعضهم أفضل من بعض ، وعبارة ز ي والأفضل لسائر وقت أولى أي : إن لم يخش فواتا ( قوله : ولغيره تقديم ) بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية ، أو نازلا فيهما ، أو سائرا فيهما هكذا يقتضيه كلامه والمعتمد أن النازل فيهما ، والسائر فيهما جمعه تأخيرا أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى في العذر وغيره بخلاف وقت الأولى لا يكون وقتا للثانية إلا في العذر وعند حج أن الأولى التقديم كما هو ظاهر كلام المصنف تسهيلا لبراءة الذمة قال : حج وقد أشار إليه شيخنا أي : بالمثال أعني قول الشارح كسائر يبيت بمزدلفة . ا ه . ح ل فلو قال المصنف : والأفضل لنازل وقت الأولى سائر وقت الثانية تقديم ، ولغيره تأخير لوافق المعتمد ( قوله : رواه الشيخان في العصرين إلخ ) أي : رويا الجمع بين الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، وأنه إذا كان سائرا وقت الأولى أخر وإذا كان نازلا وقتها قدم ، ولا يخفى أن ذلك بعض المدعى إذ منه إذا كان سائرا وقتهما ، أو نازلا وقتهما . ا ه . ح ل وجعل م ر . قوله : للاتباع دليلا لأفضلية التقديم في صورة وهو أن يكون نازلا في الأولى سائرا في الثانية ، ولأفضلية التأخير في عكس هذه ، وزاد في تعليلهما قوله لأنه أرفق للمسافر ثم علل أفضلية التأخير فيما إذا كان سائرا فيهما ، أو نازلا فيهما بقوله ولانتفاء سهولة جمع

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد) · الجزء ١ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)ج ١ · ص ٤٧٥