يتبع إمامه و ( يصلي ركعة بعد سلام ) كمسبوق . ( وسن لمسبوق أن لا يشتغل ) بعد تحرمه ( بسنة ) كتعوذ ( بل بالفاتحة إلا أن يظن إدراكها ) مع اشتغاله بالسنة فيأتي بها ثم بالفاتحة والتصريح بالسنة من زيادتي . وتعبيري بيظن أولى من تعبيره بيعلم ( وإذا ركع إمامه ولم يقرأها ) أي المسبوق الفاتحة ( فإن لم يشتغل بسنة تبعه ) وجوبا في الركوع
هامش بركن بعده يقينا أي لو كان في التخلف له فحش مخالفة كما يعلم من المثل الآتية فيوافق الإمام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه فعلم أنه لو قام إمامه فقط فشك هل سجد معه أي السجود الثاني سجد كما نقله القاضي عن الأئمة ؛ لأنه تخلف يسير مع كونه لم يتلبس بعده بركن يقينا لأن أحد طرفي شكه يقتضي أنه في الجلوس بين السجدتين ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أو لا فيركع لذلك أي لكون تخلفه يسيرا مع أن أحد طرفي شكه يقتضي أنه باق في القيام الذي قبل الركوع بخلاف ما لو قام هو أي مع إمامه أو قبله فيما يظهر ثم شك في السجود فلا يعود إليه لفحش المخالفة مع تيقن التلبس بركن بعده وهو القيام وظاهر ذلك أنه لو شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض للقيام في السجود عاد له وإن كان الإمام في القيام لأنه لم يتلبس إلى الآن بركن بعده وكذا لو كان شكه في السجود بعد جلوسه للتشهد الأخير على الأقرب ا ه شرح حج قال الشيخ س ل : فلو شك الإمام في الفاتحة وجب عليه العود لها مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع وإن لم يرفع معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال . لا يقال هو الآن سابق له بركنين ؛ لأنا نقول هو وافقه في الركوع فكأنه لم يسبقه إلا بركن فلو شكا معا ورجع الإمام للقراءة وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الإمام وعلم منه المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة ؛ لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا وإلا بطلت صلاته ا ه . ( قوله : بل يتبع إمامه إلخ ) وإذا تبعه ثم تذكر بعد قيامه للثانية أنه قرأ الفاتحة في الأولى حسب سجوده وتمت به ركعته وإن كان فعله على قصد المتابعة وهذا بخلاف ما لو شك الإمام أو المنفرد بعد الركوع ولم يعودا للقيام بل سعيا على نظم صلاة أنفسهما فإن صلاتهما تبطل بذلك إن كانا عالمين بالحكم فإن تذكرا القراءة بعد ذلك لا ينفعهما التذكر لبطلان صلاتهما بفعلهما السابق فلو كان ذلك سهوا أو جهلا حسب وتمت صلاتهما بذلك ا ه . ع ش على م ر ( قوله : وسن لمسبوق ) وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة ا ه . شرح المذهب شوبري . ( قوله : بل بالفاتحة ) ويخففها حذرا من فوتها شرح م ر ( قوله : إلا أن يظن إدراكها ) استثناء منقطع إن أريد بالمسبوق من مر اعتبار ظنه ومتصل إن أريد به من سبق بأول القيام لكنه يقتضي أن من لم يسبق به يشتغل بها مطلقا ، والظاهر خلافه وأنه لا فرق بين من أدرك أول القيام وأثناءه في التفصيل المذكور وحينئذ فالتعبير بالمأموم بدل المسبوق أولى ا ه . شرح حج أي في قوله وسن لمسبوق أو المعنى إلا أن يظن إدراكها بالإسراع ( قوله : وإذا ركع إمامه ولم يقرأها إلخ ) حاصل مسألة المسبوق أنه إن لم يشتغل بسنة وجب عليه أن يركع مع الإمام فإن لم يركع معه فاتته الركعة ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر وإن اشتغل بسنة وظن أنه يدرك الإمام في الركوع تخلف لما فاته ثم إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ويجب عليه بعد رفع الإمام تكميل ما فاته حتى يريد الإمام الهوي للسجود فإن كمل وافقه فيه وإلا فارقه وإن لم يظن إدراكه في الركوع وجب عليه نية المفارقة فإن تركها بطلت صلاته عند سم وقال شيخنا م ر : لا تبطل إلا إن تخلف بركنين بلا نية مفارقة وأما إثمه فمحل وفاق ا ه . شوبري . ( قوله : فإن لم يشتغل بسنة ) أي وإن كان بطيء القراءة فلا يلزمه غير ما أدركه هنا بخلاف الموافق ا ه . حج شوبري . ( قوله : تبعه وجوبا ) أي لأجل تحصيل الركعة أي أن التبعية شرط في تحصيلها فلا يأثم بتركها كما