تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلم ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم ؛ لأن أصلها حرام وشككنا في الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمين جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للطهارة والثاني : أن يجد ماء تغير واحتمل تغيره بنجاسة أو طول مكث يجوز التطهير به عملا بالأصل الطهورية والثالث مثل معاملة من أكثر ماله حرام ولم يتحقق أن المأخوذ من ماله عين الحرام فلا تحرم مبايعته لإمكان الحلال وعدم التحريم ولكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام كذا في فتح القدير ثم قال : ونقضت هذه القاعدة بالمسألة الأصولية وهي جواز نسخ القرآن بخبر واحد والجواب أنه لم يرد باليقين القطع بل إن الشيء الثابت بشيء لا يرتفع إلا بمثله ، والنص وخبر الواحد سواء في وجوب العمل وهو كاف في الأحكام كذا في قواعد الزركشي ا ه لعل المراد بخبر الواحد هو المشهور وقوله سواء في وجوب العمل منظور فيه فيعرف بمراجعة الأصول ( وبالجملة ) هي لب المقال ( أن الاهتمام في أمر الطهارة ) والنجاسة ( ليس من سنة السلف رحمهم الله ) كما ترى ( فمن له طبع مستقيم خال عن الوسوسة و ) عن ( استعدادها ) بالطبع بأن خلق الله - تعالى - طبعه آبيا عن قبوله ( فله أن يتحرى ) أي يطلب ( الأقوى والأحوط بحيث لا يفوت به أهم منه كالجماعة والتلاوة والذكر ) اللساني ( والفكر ) الجناني كما سبق تفصيله ( والتصنيف ) ويجتنب عن الرخص ما أمكن ( وأما الموسوس ) من به وسوسة بالفعل ( والمستعد لها ) أي

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٤٧