تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأما ماء البئر فله تفصيل معروف ) في الفقه ( وأما ما عداهما ) وهو الراكد ( فإن كان كثيرا فكالماء الجاري ) لا يتنجس إلا بالتغير ( وإلا فيتنجس بقليل نجاسة ) وإن لم يوجد التغير ( واختلفوا في حد الكثير ، والجمهور على أنه عشر في عشر ) عشرة أذرع في عشرة أذرع بذراع الكرباس بحسب الطول والعرض واختلف في العمق ، والصحيح أنه لا تنحسر أرضه بالغرف للوضوء ، وقيل للاغتسال وإذا لم يتنجس كله هل يتنجس موضع الوقوع إن كانت مرئية يتنجس ، وإلا فلا وعند مشايخ العراق يتنجس فيهما وقد يعتبر ما هو بقدره بأن يكون له طول وعمق ولا عرض له لكن لو بسط صار عشرا في عشر لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية بل قال أبو سليمان : لا يتوضأ به ؛ لأن النجاسة تصل إلى الأرض .

وقال أبو النصر : يتوضأ به ؛ لأن اعتبار العرض ، وإن أوجب التنجس لكن اعتبار الطول لا يوجبه فلا يتنجس ، وهذا هو المختار والحوض المدور يعتبر فيه ستة وثلاثون ذراعا هو الصحيح ( وقال صاحب الهداية : وبه يفتى وقال ابن الهمام رحمه الله تعالى في ظاهر الرواية : يعتبر فيه أكبر رأي المبتلى إن غلب على ظنه أنه بحيث تصل النجاسة إلى الجانب الآخر لا يجوز الوضوء والغسل وإلا جاز ) من الجانب الآخر ( وهذا أصح عند الكرخي وصاحب العناية والينابيع وهو الأليق بأصل أبي حنيفة رحمه الله تعالى انتهى ) كلام ابن الهمام ( مختصرا ) وممن نص أنه ظاهر الرواية شمس الأئمة وقال بعض : إذا كان الحوض بحال لو اغتسل إنسان في

بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٦ · ص ٣٣٠