( و ) ترك ( موافقة الإمام ) في الأفعال بالتقدم والتأخر عليه وهي واجبة قال المصنف عن التتارخانية لو رفع رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام يجب عوده ، وفي موضع آخر يكره ذلك كما عن الكافي أيضا وقال زفر لا يجوز ، وأما الآثار فكثيرة أيضا كما في المعدل ( وقد صنفنا في ) بيان ( هذه الثلاثة ) رسالة ( معدل الصلاة ) وقد ذكرنا عصارة ما فيها ( فعليك به ) رجوعا وعملا .
بريقة محمودية · الجزء ٦ · الصفحة ١٨٢