( و ) منها ( أخذ الهدية والصدقة والمبيع ونحوه ) كالاستئجار والموهوب ( إذا علم ) بمعنى ما يشمل الظن ( أنها بعينها مغصوبة أو حرام ) بغير طريق الغصب كالأخذ بالربا والعقود الباطلة كما سبق آنفا كمهر البغي والحلوان والرشوة لا يخفى أن ظاهره الإطلاق وقد قالوا المحرم الذي قد نسبه صاحبه وكان في محل بعيد لا يمكن إيصاله إليه فواجب التصدق ( وأما المعاصي العدمية ) من اليد ( فكقبض اليد وإمساكها عن إنقاذ المظلوم ) تخليصه من الظالم لا سيما عند الحصر فيه وإن توقف على نطقه باللسان فقط بلا احتياج إلى اليد فمن آفات اللسان العدمية ( عند القدرة ) عليه
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٩