تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومنها ) ( الشفاعة للإمامة ) في الصلاة ( لمن ليس أهلا لها ) إما بسوء الاعتقاد كأهل الهوى أو لعدم الاهتمام بأمر الطهارة بأن لا يبالي بالنجاسة المانعة للصلاة في البدن أو الثوب أو المكان أو لعدم وصول ماء الطهارة للأعضاء الواجب تطهيرها أو لعدم قراءة ما يتوقف عليه صحة الصلاة فإذا فقدت هذه الثلاثة تحققت الأهلية كما ذكر المحشي وكذا الشفاعة لمن لا يراعي تعديل الأركان ( أو وجد من هو أولى بها منه ) كالشفاعة لمن كانت إمامته مكروهة مثل الفاسق والأعرابي وولد الزنا والعبد والأعمى .

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٤٢