تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولمس ما يحرم نظره أو يكره ) ولا يحل له أن يمس وجهها وكفها وإن أمن من الشهوة لقيام المحرم وانعدام الضرورة بخلاف النظر لأن فيه ضرورة وبلوى وروي عنه عليه الصلاة والسلام ﴿ من مس كف امرأة ليس منها بسبيل وضع على كفه جمرة يوم القيامة ﴾ ولأن اللمس أغلظ من النظر لأن الشهوة فيه أكثر ( من ذكر أو أنثى بلا ضرورة ) كمعرفة النبض والفصد وسائر المداواة ( غير أنه يجوز مصافحة العجائز وغمزها برجله إذا أمنا الشهوة ) قيل بشرط عدم الخلوة معها بخلاف الأجنبية الشابة ولو من الأقرباء كبنت عمه وخالته بخلاف نظر كفيها ورجليها عند أمن الشهوة

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٧٩