تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد حكي عن القنية عن المحيط البرهاني وقف مائة دينار على مرضى الصوفية يصح ويدفع الذهب إلى إنسان مضاربة ليستغلها ويصرف الربح وكذلك وقف الدراهم والمكيل والموزون انتهى وقيل قال زفر بجواز وقف الدراهم والدنانير أو الطعام أو ما يكال أو يوزن فقيل له كيف يكون قال يدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بفضلها في الوجه الذي وقف عليه وما يكال وما يوزن يباع فيدفع ثمنه بضاعة أو مضاربة كالدراهم قالوا على هذا القياس لو قال هذا الكر من الحنطة وقف على شرط أن يقرض الفقراء الذين لا بذر لهم فيزرعون لأنفسهم ثم يؤخذ منهم بعد الإدراك قدر القرض لغيرهم من الفقراء أبدا جاز على هذا الوجه كما في قاضي خان وبالجملة إطلاق المصنف هنا إنما هو طريق الورع وإلا كما عرفت ينبغي أن يجوز في الفتوى لا سيما عند عموم البلوى وسيفصل إن شاء الله تعالى ( أو من الوقف الصحيح ) أي الأخذ منه آفة إذا كان ما يأخذه ( على خلاف شرط الواقف ) قال في الأشباه شرط الواقف يجب اتباعه كنص الشارع لقولهم شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة إلا في مسائل : الأول : شرط أن القاضي لا يعزل الناظر فله عزل غير الأهل .

الثاني : شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في الزيادة نفع الفقراء فللقاضي المخالفة .

الثالث : شرط القراءة على قبره .

الرابع : شرط التصدق على سائل مسجد معين .

الخامس : شرط خبزا معينا أو لحما معينا على

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٦٩