تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح عقائد العضد عند عد الكبائر عند عد الإحراق من الكبائر قال وأفتوا في القمل للضرورة وأيضا في بعض الفتاوى جواز إحراق الجراد عند امتناع دفع ضررها بمعالجة غير الإحراق والله تعالى أعلم ثم ظاهر كلام المصنف إطلاق كراهة الإحراق وقد عدوه من الكبيرة فتأمل وعن الغياثية البهيمة الموطوءة تذبح وتحرق إن غير مأكولة ، ويجوز ذبح الحمار المريض الذي هو غير مرجو الانتفاع ويكره الكي في الوجه ولا بأس بقطع العضو للأكلة ولا بأس بشق المثانة إذا كان فيها حصاة ولا بأس بثقب أذن الطفل وخصاء الحيوانات سوى بني آدم لا بأس به ومنهم من كرهه وخصاء بني آدم حرام بالاتفاق وعن شيخ الإسلام أن خصاء الفرس حرام وكذا غيره إلا عند المنفعة وكذا خصاء السنور عند منفعة أو دفع مضرة وأما سمة البهائم فجوزه بعض وكرهه آخر ولا بأس بكي الأغنام الكل من التتارخانية وفي الخلاصة لا بأس بكي الصبيان إن لداء وخصاء بني آدم مكروه ولذا يكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم لكن قد سمعت آنفا دعوى الاتفاق في الحرمة

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٥٥