( وأما آفات العين من حيث التغميض وعدم النظر ففي الصلاة فإنه مكروه ) لأنه فعل اليهود ، ولأنه مخل بنظره إلى موضع السجود مثلا الذي هو المسنون ، وينبغي أن يستثنى العذر كالدخان المبالغ فيه ثم الكراهة مروية عن مجاهد وقتادة وأيضا مصرحة في كتب أصحابنا كالتتارخانية وفي الجامع على تخريج الطبراني وابن عدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ﴿ إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينه ﴾ لكن قال في شرحه ندبا فافهم ثم قال بل يديم النظر إلى محل سجوده فإن غمضها بغير عذر كره تنزيها لأنه فعل اليهود نعم إن اقتضت المصلحة إلى التغميض كتوفير الخشوع وحضور القلب لم يكره انتهى لكن ظاهر إطلاق أصحابنا لا يلائم هذا التقييد بل أبى عنه على أنه قياس في مقابلة النص ( وكذا في كل موضع يجب النظر )
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
بريقة محموديةج ٥ · ص ٣٤٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي