في الهداية نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه ( وإن كان ) المنظور إليه ( أنثى فإن كان الناظر أيضا أنثى كالنظر إلى الذكر ) أي مطلقا فتنظر المرأة من المرأة إلى ما ينظر الرجل من الرجل لكن بشرط أمن الشهوة فلو كان لها شهوة علما أو ظنا أو شكا فتغض بصرها قيل استحبابا هذا على الأصح بخلاف ما روي عن أبي حنيفة نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى محارمه وفي التنوير والذمية كالرجل الأجنبي في الأصح فلا تنظر إلى بدن المسلمة ( وإلا ) أي وإن لم يكن الناظر أنثى بل ذكرا
بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٢