تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وترك التعليم ) لا سيما علم الحلال ( والفتوى عند التعين ) الظاهر أن الظرف قيد للتعليم أيضا وما قالوا إن القيد بعد المتعاطفات للأخير عند الحنفية وللجمع عند الشافعية فبعد تسليم جريانه هنا إنما هو عند عدم القرينة للجميع ثم ما هو الواجب من الفتوى ليس ما هو المتعارف في ألسن العامة وهو الكتابة بل الجواب بالقول فقط ولذا جوزوا الأجرة في الخط دون القول إذ لا تجوز الأجرة في الواجب

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ٢٦٤