تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإنما خص الثالث بالذكر لأنه أقل عدد يتأتى فيه ذلك المعنى ذكره القرطبي .

ومحل النهي في غير ديني أو دنيوي يترتب على إظهار مفسدة أقول وكذا دخول الثالث بين متناجيين منهي عنه لحديث ﴿ إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما ﴾ ( ولا تباشر المرأة المرأة ) هذا خبر بمعنى النهي ، المراد بالمباشرة هاهنا نظر المرأة بشرة امرأة أخرى بالدقة ( فتصفها لزوجها ) بحيث ( كأنه ) أي الزوج ( ينظر إليها ) فيتعلق قلبه بها فيقع في فتنة وقيل معناه لا تمس بشرة امرأة ببشرة امرأة أخرى ( ط عن ) ( ابن عمر ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ( قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ﴿ لا يتناجى اثنان دون واحد ﴾ .

وزاد د قال أبو صالح ) الراوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ( فقلت لابن عمر فأربعة ) أي فما حال تناجي اثنين من أربعة ( قال لا يضرك ) لفقد العلة حينئذ لأن الاثنين يقابل الاثنين

بريقة محمودية · الجزء ٥ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٥ · ص ١٩١