وإنما خص الثالث بالذكر لأنه أقل عدد يتأتى فيه ذلك المعنى ذكره القرطبي .
ومحل النهي في غير ديني أو دنيوي يترتب على إظهار مفسدة أقول وكذا دخول الثالث بين متناجيين منهي عنه لحديث ﴿ إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما ﴾ ( ولا تباشر المرأة المرأة ) هذا خبر بمعنى النهي ، المراد بالمباشرة هاهنا نظر المرأة بشرة امرأة أخرى بالدقة ( فتصفها لزوجها ) بحيث ( كأنه ) أي الزوج ( ينظر إليها ) فيتعلق قلبه بها فيقع في فتنة وقيل معناه لا تمس بشرة امرأة ببشرة امرأة أخرى ( ط عن ) ( ابن عمر ) بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه ( قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ﴿ لا يتناجى اثنان دون واحد ﴾ .
وزاد د قال أبو صالح ) الراوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ( فقلت لابن عمر فأربعة ) أي فما حال تناجي اثنين من أربعة ( قال لا يضرك ) لفقد العلة حينئذ لأن الاثنين يقابل الاثنين