تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والمحلل ) من يثبت الحل وهو الزوج الثاني ( والمحلل له ) من ثبت له الحل وهو الزوج الأول قيل هذا إن كان مشروطا في العقد بالطلاق وإلا فلا كراهة عندنا ولا لعن بل قد يؤجر وفي جواز النكاح عند الاشتراط روايتان وتجويز الحيلة بنحو أن يجعل أمر الطلاق بيد الزوج الأول أو الزوجة والموجب من جانبها فصلناه في حاشية الدرر وحديثه تقدم أيضا واللعن لهتك المروءة وقلة الحياء والدلالة على خسة النفس هذا إنما يكون عند عدم كون العقد فاسدا أو أن هذا عند إطلاق العقد وإلا فإن شرط الطلاق بعد الدخول بطل ذكره القاضي كذا في الفيض فافهم .

بريقة محمودية · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٤ · ص ٤٤٢