تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( واستحلال المعصية ) صغيرة أو كبيرة ظاهرة الإطلاق لكن الدواني قال لا بد من التقييد بكون تحريمها مجمعا عليه ، والحرمة من ضروريات الدين وكذا لو مستندا إلى دليل قطعي ولم يشتهر إلى أن يكون من ضروريات الدين فجعل مدار الكفر هو الضروريات الدينية ، والمفهوم من بعض الفتاوى مقيد بما إذا كان حراما لعينه ثابتا بدليل قطعي ، فلو لم يكن لعينه وإن ثابتا بقطعي أو ثبت بقطعي لكن كان لغيره فليس بكفر .

وعند البعض إن علمت حرمته بقطعي ولو حراما لغيره فكفر ، وعلى هذا يتفرع ما روي عن السرخسي ووقع في التتارخانية مشيرا إلى علته بإنكار النص من أنه لو استحل وطء امرأته الحائض يكفر ويتفرع على الأول ما في الخلاصة من عدم الكفر لكون حرمته من الغير وهو الأذى وإلى الثاني يميل كلام العلامة في شرح العقائد حيث قال : كون الاستحلال كفرا باستلزامه التكذيب المنافي للتصديق .

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٣٧