تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وتجوز ) ( الصلاة خلف كل بر وفاجر ) بفتح الباء أي صالح فإن السلف كانوا يقتدون بالحجاج في الجمعة وغيرها لكن أصل الجواز لا ينافي كراهة إمامة الفاسق قال في الخلاصة وتكره إمامة الفاسق رجلان في العفة والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم أهل المسجد الآخر فقد أساءوا وتكره إمامة المفضول عند وجود الفاضل إن كره القوم إمامته خلافا للروافض لأن الإمام يجب أن يكون معصوما عندهم وإنما أورد جنس هذه المسائل في الأصول الاعتقادية مع أنها من الفروع العملية ردا لمثل هؤلاء المخالفين وجعلها من الأصول ( ويصلى عليه ) .

بريقة محمودية · الجزء ٢ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بريقة محموديةج ٢ · ص ٢١