إلى الثاني بحكم العرف أي إلى المذهب الثاني وهو أنه إخراج قبل الحكم ثم حكم على الباقي
وقد فهم هذا من قولهم في كلمة التوحيد أن إثبات الإله بالإشارة لأنه على الأخير كالتخصيص بالوصف وهم لا يقولون به بل شبهوا
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦