فمن صدق بقلبه وترك الإقرار من غير عذر لم يكن مؤمنا اعتبار الجهة ركنية الإقرار في حال الاختيار
وإن صدق ولم يصادف وقتا يقر فيه يكون مؤمنا اعتبار الجهة التبعية في حال الاضطرار
وكالصلاة تسقط بالعذر وهو عطف على قوله كالإقرار وإما
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه. · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٠