تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

﴿أَبْصَارِهِم﴾ (١)، و[قوله] ﴿دَارُ الْقَرَار﴾ (٢) من أجل الراء المكسورة] (٣).

وإلى هذا أشرت بقولي:

ومثل ذي استعلاء الرا إن خلت ... من كسرةٍ وهي إذا ما كسرت

غالبة مستعليًا، وما لحق ... به. . . . . . . . . . .

ثم بينت أن الإمالة لا تجب إذا وجد سببها دون معارض بل هي عند ذلك مستعملة عند قومٍ، غير مستعملةٍ عند قومٍ.

وإياه أردت بقولي:

وليس حتمًا أن يمال ذو السبب ... بل هو حكم صح عن بعض العرب

ثم بينت أن سبب الإمالة إذا انفصل لا يؤثر، وأن سبب المنع قد يؤثر منفصلًا، فيقال: "أتى أحمد" -بالإمالة- و"أتى قاسم" -بترك الإمالة.

(١) من الآية رقم "٥١" من سورة "القلم" ونصها: ﴿وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ﴾.

(٢) من الآية رقم "٣٩" من سورة "غافر".

(٣) تكرر ما بين القوسين في ع.

شرح الكافية الشافية · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الكافية الشافيةج ٤ · ص ١٩٧٤